للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: أن تسنيمه أَولى، وعلل بمخالفة شعار الروافض وهو غَلَطٌ! فكيف نترك سُنَّة لموافقة مبتدع، وَلاَ يُدْفَنُ اثْنَان فِي قَبْرٍ، لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يدفنُ كلَّ ميتٍ فِي قبر ويأمر به، إِلاَّ لِضَرُورَةٍ، أي بأن كثر القتلى أو الموتى فِي وباء أو هدم أو غيرهما، وعسر إفراد كل ميت بقبر، فيدفن الاثنان والثلاثة فِي قبر كقتلي أُحد، فَيُقَدَّمُ أَفْضَلُهُمَا، إلى القبلة للاتباع (٨٥٧)، فيقدم الرجل ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة، ويقدم الأب على الابن والأم على البنت دون الابن. وقوله (وَلاَ يُدْفَنُ) أي لا يستحب، صرح به الرافعي وغيره، وصرح السرخسي: بأنه لا يجوز.

فَرْعٌ: لا يجمع بين الرجال والنساء إلاَّ عند تأكد الضرورة، إلاّ إذا كان بينهما زوجية أو محرمية، فلا منع، قاله ابن الصباغ وغيره، ويجعل بين الميتين حاجز من التراب.

فَرْعٌ: لا يجوز أن يدفن ميت فِي موضع ميت حتى ييلى الأول بحيث لا يبقى منه شيء لا لحم ولا عظم؛ نقله فِي شرح المهذب عن الأصحاب قال: وقول الرافعي المستحبُّ فِي حال الاختيار أن يدفن كل إنسان فِي قبر فَمُأَوَّلٌ عن موافقتهم، قُلْتُ: وسُئل الحناطى عن ذلك ومن فتاويه نقلتُ. وصورته هل يجوز أن يدفن ميت فِي قبر ميت آخر بعد ما بلى الأول وصار تراباً ومضى دهر طويل؟ فأجاب: بأن الأظهر جوازه إذا لم يوجد موضع آخر لدفن الثاني فيه.

وَلاَ يُجْلَسُ عَلَى الْقَبْرِ، وَلاَ يُوْطَأُ، لأنه صحَّ النهى عنهما (٨٥٨)، ويُستثنى ما إذا


مَبْطُوحَةٍ بِبَطْحَاءِ الْعَرْصَةِ الْحَمْرَاءِ). رواه أبو داود فِي السنن: كتاب الجنائز: باب فِي تسوية القبور: الحديث (٣٢٢٠). والحاكم فِي المستدرك: كتاب الجنائز: الحديث (١٣٦٨/ ١٠٤)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
(٨٥٧) لحديث جابر؛ (أَنُّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ) رواه البخاري وتقدم فِي الرقم (٧٤٧).
(٨٥٨) لحديث أبى هريرة - رضي الله عنه -؛ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: [لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ]. رواه مسلم فِي =

<<  <  ج: ص:  >  >>