للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: نصف العشر إذ الأصل براءة الذمة مما زاد.

فَصْلٌ: وَتَجِبُ بِبَدْوِّ صَلاَحِ الثَّمَرِ، لأنه قبل ذلك لا يقصد أكله فهو كالرطبة، وبعده يقتات ويؤكل فهو كالحبوب.

فَرْعٌ: بدُوِّ الصلاح فِي البعض كبدُوِّه فِي الكل إن اتحد النوع، فإن اختلف؛ فوجهان، حكاهما المتولي وغيره، وَاشْتِدَادِ الْحَبِّ، لأنه قبل ذلك كالخضروات وبعده صار قوتًا يصلح للادخار.

فَصْلٌ: وَيُسَنُّ خَرْصُ الثَّمَرِ إِذَا بَدَا صَلاَحُهُ عَلَى مَالِكِهِ، لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر: [أَنْ

يَخْرُصَ الْعِنَبَ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ وَتُؤْخَذَ زَكَاتُهُ زَبِيْباً كَمَا تُؤْخَذُ زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْراً] رواه الترمذي، وقال: حسنٌ غريبٌ (٩٢٤) واستثنى الماوردي ثمار البصرة لكثرتها، واحترز بالثمر عن الحب؛ فإنه لا يخرص لاستتاره؛ وبما بعد بدُوُّ الصلاح عما قبله؛ فإنه لا يصح، والحكمة فِي الخرصِ الرفقُ بالْمَالِكِ بالتصرف فِي الثمار، وبالفقراء لحفظ حقوقهم. وكيفية الخرص: أن يطوف النخيل ويخرص أي يحرز عناقيدها رطباً ثم تمراً، ويعين إفراد كل نخلة بالنظر إن اختلف نوع التمر.

وَالْمَشْهُورُ إِدْخَالُ جَمِيعِهِ فِي الْخَرْصِ، لإطلاق النصوص المقتضية لوجوب العشر، والثاني: أنه يترك للمالك نخلة أو نخلات يآكلها أهله، ويختلف ذلك باختلاف حال الرجل فِي قلة عياله وكثرتهم، وفيه حديث صحيح بنحوه (٩٢٥)، وَأَنَّهُ


(٩٢٤) رواه الترمذي فِي الجامع: كتاب الزكاة: باب ما جاء الخرص: الحديث (٦٤٤)، وقال: هذا حديث حسن غريب. وأبو داود فِي السنن: كتاب الزكاة: باب فِي خرص العنب: الحديث (١٦٠٣).
(٩٢٥) حديث سَهْل بنُ أَبي حَثْمَةَ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقُولُ: [إِذَا خَرَضتُمْ فَخُذُواْ وَدَعُواْ الثُّلُثَ. فَإِنْ لَمْ تَدَعُواْ الثُّلُثَ فَدَعُواْ الرُّبُعَ]. رواه أبو داود فِي السنن: الحديث (١٦٠٥)، وقال: الْخَارِصُ يَدَعُ الثُّلُثَ لِلْحِرفَةِ، ورواه والترمذى فِي الجامع: الحديث (٦٤٣)، وقال: وَالعَمَلُ عَلَى حَدِيْثِ سَهْلٍ بْنِ حَثْمَةَ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْخَرْصِ. وإسنادهُ حسنٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>