للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأصح أنها تجب عليهما والولي مخاطب بالأداء، قال القفال في فتاويه: والاحتياطُ لِقيمِ الصبِي إذا كان حنفيًا أن تحسب زكاته حتى يبلغ ليخيره؛ ولا يخرجها فيغَرِّمهُ الحاكمُ.

فَرْع: في المال المنسوب إلى الجنين بإرث أو وصية طريقان؛ والأصح: أنه لا زكاة فيه إذ لا ثقة بحياته.

وَكَذَا عَلَى مَنْ مَلَكَ بِبَعضِهِ الحر نَصَابًا في الأصَح، لتمام ملكه عليه؛ ولهذا قال الشافعى: يُكَفرُ كالموسر ويزكي فطرةَ حريتهِ، والثاني: لا؛ لنقصانه بالرق كالمكاتبه وعليه الأكثرون، وَفِي المغصُوبِ وَالضال وَالمجحودِ في الأظْهَرِ، لملك النصاب وتمام الحول، والثاني: لا، لامتناع النماء والتصرف، فأشبه مال المكاتب لا تجب فيه الزكاة على السيد، وقيل: إن عاد بنمائه كالسائمه وجبت وإلّا كالنقد فلا، وإنما يتجه الخلاف في المغصوب حيث لا يقدر على انتزاعه، فإن قدر دون ضرر. فالظاهر الوجوب قطعًا، لأن التقصير في نزعه منه.

فَرْعٌ: السرقة كالضال؛ وقد ذكره الرافعي في المُحَررِ وأسقطهُ المصنف، وكذا إذا وقع في بحر.

وَلاَ يَجِبُ دَفعُهَا حَتى يَعودَ، أي المغصوب وغيره مما تقدم لعدم التمكن قبله؛ فيزكيه حينئذ للأحوال الماضية ما لم ينقص متعلق الزكاة عن النصاب بإخراج زكاة بعض الأحوال، وَالمشتَرَى قَبلَ قَبْضِهِ، أي تجب الزكاة فيه قطعًا إذا مضى عليه حول من يوم الشراء لتمكنه من قبض المبيع بِدَفْع الثَمَنِ، وَقِيلَ: فيهِ القَولاَنِ، أي في المغصوب وغيره، وَتجِبُ فِي الِحال عَنِ الغائِبِ إِن قدر عَلَيهِ وإلّا، أي وإن لم يقدر عليه لانقطاع الطريق وانقطاع خبره، فَكمَغصُوبٍ، أي فيأتي فيه ما سلف.

وَالدّين إِن كاَن مَاشيَةً أو غَيْرَ لاَزمٍ كَمالِ كتَابَةٍ فَلاَ زكاَةَ، أما الماشية؛ فلأن


فِي البحرين): الأم: كتاب الزكاة: باب زكاة مال اليتيم الثانى: ج ٢ ص ٢٩ - ٣٠، وقال الشافعي - رضي الله عنه -: وبهذه الأحاديث نأخذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>