للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السَّومَ شرط لِزَكَاتِهَا، وما في الذمة لاَ يَتصفُ بِالسَّومِ، وأمَّا مال الكتابة؛ فلأن الملك غيرُ تامٍ فيهِ ولِلْعَبْدُ إسقاطه متى شاءَ، أَوْ عَرضًا أَوْ نَقْدًا فَكَذَا فِي الْقَدِيمِ، لأنه لا مِلكَ فيهِ حقيقةً فأشبهَ دَينَ المكاتب، وَفِي الْجَدِيدِ إِن كَان حَالا وَتعَذَّر أَخْذُهُ لإعْسَارٍ وَغَيْرِهِ، أي كَغَيبةٍ وَمَطلٍ وجحودٍ ولا بَيِّنَةَ، فَكمَغْصُوبٍ، أي ففيه الخلاف السالف، فلو كان مُقِرًّا لهُ في الباطنِ وَجَبَتِ الزكاةُ دونَ الإخْرَاج قطعًا قاله في الشامِلِ، قال: وكذا إذا كانت لهُ بَيِّنَة أو يَعْلَمُهُ الحاكمُ، وَإن تيسرَ، أي بأنْ كَانَ عَلَى مُقِرٍّ بَاذِلٍ، وَجَبَتْ تَزْكِيَتُهُ فِي الحَالِ، لأنه مقدور على قبضهِ فهو كالوَدِيْعَةِ، أَو مُؤَجلًا فالْمَذهَبُ أَنه كمَغْضوبٍ، أي فيعود الخلاف السالف فيه؛ لأنهُ لاَ يَتَوَصلُ إِلَى التصَرُّفِ فِيْهِ قَبْلَ الْحُلُولِ، والطريق الثانى: القطعُ بالوجوبِ كالمالِ الغائبِ الذي يَسْهُلُ إحضارُهُ، والثالث: مقابله؛ لأن من له دَين مؤجَّلٌ لا يملك شيئًا قبل حلول الأجل كذا علله الرافعي، وَقِيلَ: يَجِبُ دَفْعُهَا قَبلَ قَبْضِهِ، كالغائب الذي يسهل إحضاره، والأصح: لا، حتى يَقْبِضَهُ كالمغصوب، وَلاَ يَمْنَعُ الديْنُ وُجُوبَهَا فِي أَظْهَرِ الأقْوَالِ، لإطلاق النصوص الواردة في الزكاة، والثاني: يمنع، لأن الزكاة حق يجب في الذمة بوجود مال، فمنع الدَّينُ وجوبه كالحج، فإذا قلنا بهذا فاعترف صاحب الدَّيْنِ به فالظاهر كما قال العجلي: تَصْدِيقُهُ كما نصدقُهُ بانقطاع الحولِ وغيره.

* وَالثالِثُ: يَمْنَعُ فِي الْمَالِ الْبَاطِنِ وَهُوَ النقدُ وَالعَرْضُ، أي دون الظاهر وهو المواشي والزروع والثمار والمعادن، والفرق أن الظاهر ينمو بنفسه أو هو نماء في نفسه والباطن ليس كذلك، وإنما أُلحِقَ بالنامى، فَعَلَى الأولِ، أي وهو أن الدَين لا يمنع الوجوب، لَوْ حُجِرَ عَلَيهِ لِدَينٍ؛ فَحَالَ الْحَولُ فِي الحَجْرِ فَكَمَغْصُوبٍ، لأنه حيل بينه وبين ماله، والحجر مانع من التصرف، واعلم أنه إذا حجر القاضى على المديون فله ثلاثة أحوال:

° أَحَدُهَا: أن يفرق ماله بين غرمائه فلا زكاة حينئذ لزوال ملكه.

° ثَانِيْهَا: أن يعين لكل واحد شيئًا من ماله على ما يقتضيه التقسيط، ومكنهم

<<  <  ج: ص:  >  >>