للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وِإذَا لَم يَقَع المعَجلُ زَكاَةً؛ استرَدَّ إِن كان شَرَطَ الاستردَادَ إِن عَرَضَ مَانِعٌ، لأنه مالٌ دفعه لما يستحقه القابض في المستقبل فإذا عرض ما يمنع الاستحقاق استرد، وَقَبْلَ عروض المانع ليس له الاسترداد لأنه تبرع بالتعجيل فهو كمن عَجَّلَ دَينًا مؤجلًا لا يسترده، وَالأصَح أنهُ إِن قالَ: هَذِهِ زَكاتي المعجلَةُ فَقَط استَرَدَّ، لأنه عينَ الجهةَ، فإذا بطلت رجع كما في تعجيلِ الأُجرَةِ وعروض الانهدام قبل انقضاء المدة، وصحح في شرح المهذب القطع به، والثاني: لا، لأن العادةَ جاريةٌ؛ بأن المدفوع إلى الفقير لا يُسْتَرَد فكأنه مَلَكَهُ بالجهة المعينة إن وجد شرطها، وإلا فهو صدقة، ومحل الخلاف إذا دفع المالك بنفسه، أما إذا فرق الإمام، فلا يمكن جعله نافلة ولا حاجة إلى شرط الرجوع، لكن لو لم يعلم القابض أنه زكاة غير معجلة، فيجوز أن يقال على الوجه الثاني: لا يسترده؛ وعلى الإمام الضمان للمالك لتقصيره بترك شرط الرجوع.

فرعٌ: لو لم يقل هذه زكاتى المعجلة لكن عَلِمَهُ القابضُ! ففيه الخلاف؛ والأصح: الرجوع أيضًا.

وَأنهُ إِن لَم يَتَعَرَّضْ لِلتعجِيلِ وَلَمْ يَعلَمْهُ الْقَابِضُ لَم يَسْتَرِد، لتفريط الدافع، والثانى: يسترد؛ لأنه لم يقع الموقع، والثالث: إن دفع الإمام ثبت الرجوع أو المالك فلا، واحترز بقوله (وَلَم يَعلَمهُ القَابِضُ) عما إذا علمه وقد عرفتَهُ، وَأنهما لَوِ اخْتَلَفَا فِي مُثبت الاسْتِردَادِ، أي وهو شرط التعجيل على الوجه الأصح، صُدِّقَ الْقَابِضُ بِيَمِينهِ، لأن الأصل عدم الاشتراط، والغالب كون الأداء في الوقت، والثاني: أن المُصَدَّق المالِكُ بيمينه؛ لأنه المؤدي وهو أعْرَفُ بِقَصْدِهِ، ووقع في شرح المهذب للمصنف تصحيحُهُ، وَمَتَى ثَبَتَ، أي الاسترداد، وَالْمُعَجَّلُ تالف وَجَبَ ضمَانُهُ، أي بالمثل إن كان مثليًا؛ وبالقيمة إن كان متقومًا، وقيل: يضمن بمثله من الحيوان وهو ظاهر النص، قال الماوردي: وهذا الخلاف في رجوع رب المال، أمَّا في حق أهل السهمان فيستحق الرجوع بالمثل دون القيمة أي ليدفعه إلى مستحقه لخروجه عن أهلية الاستحقاق، وَالأصَح اعْتِبَارُ قِيمَتِهِ يَومَ القبضِ، لأن ما زاد في ملك

<<  <  ج: ص:  >  >>