للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القابض، والثانى: يوم التلف؛ لأن الحق يومئذ ينتقل إلى القيمة، والثالث: أقصى القيم، والرابع: يوم الرجوع، وَأنهُ إِن وَجَدَهُ ناقِصًا فَلاَ أَرشَ، لأنه حدث في ملكه فلا يضمنه، والثانى: نعم؛ كما يجب الضمان عند التلف فيعتبر الجزء بالجملة، وهذا الخلاف في النقص، إذا كان لا يتميز كالمرض والهزال، فإن كان متميزًا كأحد الشاتين؛ فإنه يأخذ الموجود وبدل التالف قطعًا؛ قاله في الكفاية، وَأنه لاَ يَستَرِد زِيَادَةً مُنْفَصِلَةً، كما أنها تسلم للمشتري إذا ردّ الأصل بالعيب ورد عليه العوض، قال الرافعي: ولم يذكر الجمهور غيره، ويحكى عن النص، والثانى: أنه يأخذها مع الأصل؛ لأنا تبيَّنا بما طرأ آخرًا أنه لم يملك المقبوض، أما الزيادة المتصلة كالسمن فإنها تتبع الأصل.

فَصلْ: وَتَأخيرُ الزكاةِ بعدَ التمَكنِ، أي وهو ما سلف، يُوجِبُ الضمَان، وإن تَلِفَ المالُ، لتقصيره بحبس الحق عن مستحقه؛ فيؤدي ما كان يخرجه قبل التلف، وقال القفال في فتاويه: إن تلف المال في يد الإمام ينبغي أن يضمن؛ بخلاف ما إذا تلف في يد الوكيل في تفرقتها؛ لأن التفريق واجب عليه بخلاف الوكيل، وَلَو تلِفَ قَبلَ التمَكُّنِ فَلاَ، كما لو ملك زادًا أو راحلة ولم يتمكن من فعل الحج، وَلَو تلِفَ بَعْضُهُ؛ فَالأظْهَرُ: أنهُ يَغرَمُ قِسطَ مَا بَقِيَ، بناءً على أن التمكن شرط في الضمان، والثانى: أنه لا شيء عليه؛ بناء على أن التمكن شرطٌ في الوجوب، وإن أتلَفَهُ بَعْدَ الحولِ وَقَبْلَ التْمَكُّنِ لَم تسقُطِ الزكاةُ، لتقصيره بإتلافه، وَهِيَ تتعلقُ بِالمالِ تعَلُّقَ الشرِكَةِ، لأنها تجب بصفة المال، وَفِي قَولٍ: تَعَلُّقَ الرَّهنِ، لأنه إذا خلا من الواجب بيع في تخليصه كالرهن، وَفي قولٍ: بِالذّمَّةِ، كالفطرة؛ ولأنه يجوز إخراجها من مال آخر، وفي قول رابع: أنها تتعلق بالعين تعلق الأرش برقبة الجانى، وخامس: أنه إن أخرج من المال تبين تعلقها به، وإلا فلا، هذا كله إذا كان الواجب من جنس المال، فأمّا إذا كان من غيره كالشاة الواجبة في الأبل فطريقان، أحدهما: القطع بتعلقها بالذمة، وأصحهما: أنه على الخلاف السابق، فَلَو بَاعَهُ، أي باع مال الزكاة بعد وجوب الزكاة، قَبلَ إِخْرَاجِهَا، فالأظْهَرُ بُطْلانهُ فِي قدَرِهَا، تفريعًا على قول

<<  <  ج: ص:  >  >>