للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشركة؛ لأن بيع مِلك الغيرِ من غير مسوغ باطل، وَصِحتُهُ فى الباقِي، لأنه مِلكهُ وهو خلاف تفريق الصفقة بعينه، والثاني: يصح في الكل بناء على أن التعلق بالذمة، والثالث: يبطل في الكل، وهذه الأقوال الثلاثة هى خلاصة التفريع على الأقوال الثلاثة السابقة، وهذا إذا باع الجميع، فإن باعَ البعضَ؛ فإن لم يبق قدر الزكاة فهو كما لو باع الجميع، وإن بقى قدرها؛ فالأقيس البطلان تفريعًا على قول الشركة، وجميع ما ذكرناه هو في بيع المال الذى تجب فيه الزكاة في عَينهِ، فأما بيع مال التجارة بعد وجوب الزكاة فيه، فالأصحُّ جوازه، لأن متعلقها القيمة وهى لا تفوت بالبيع.

ثم قلت: تم بفضل الله ومنه ضبط الجزء الأول على أصوله توثيقًا من عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج للشيخ الإمام الفقيه المحدث ابن النحوى المشهور بابن الملقن رحمه الله وتخريج أحاديثه وعزوها إلى مظانها والتعليق عليه والحمد لله وحده وله المنة.

واتفق إتجاره ليلية الجمعة الخامس عشر من شهر شوال ١٤٢٠ من الهجرة الموافق ليوم العشرين من شهر كانون الثانى ٢٠٠٠ ميلادية والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد النبى الرسول وعلى آله وصحبه وسلم. ويليه إن شاء الله الجزء الثاثنى وأوله كتاب الصيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>