للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْجَدِيدِ، أي وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن صيامها كما رواه أبو داود (٩٧٧)، والقديم أن يجوز للمتمتع العادم للهَدْي صومها عن الثلاثة الواجبة في الحج لقول ابن عمر وعائشة [لَمْ يُرَخَّصْ في أيَّامِ التَّشْرِيْقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ] رواه البُخَارِيّ وصححه جماعة (٩٧٨).

وَلَا يَحِلُّ التَّطَوُّعُ يَوْمَ الشَّكِّ بِلَا سبَبٍ, لصحة النهي عنه (٩٧٩)، فَلَوْ صَامَهُ لَمْ يَصِح فِي الأصَحِّ، كيوم العيد، والثاني: يصح؛ لأنه قابل للصوم في الجملة، ونظير ذلك الصلاة في الأوقات المكروهة، وَلَهُ صَوْمُهُ عَنِ الْقَضَاءِ وَالنَّذْرِ، أي من غير كراهة؛ وقيل: نعم، وَكَذَا لَوْ وَافَقَ عَادَة تَطَوُّعُهُ، للنص الصحيح فيه (٩٨٠)، وَهُوَ،


= وَيَوْمَ الأضْحَى). رواه البخاري في الصحيح: كتاب الصوم: باب صوم يوم النحر: الحديث (١٩٩٣). ومسلم في الصحيح: كتاب الصيام: باب النهي عن صوم يوم الفطر: الحديث (١٣٩/ ١١٣٨) واللفظ له. وفي الباب عن عمر بن الخَطَّاب وأبي سعيد الخُدرِيّ رضي الله عنهما.
(٩٧٧) عن عقبة بن نافع - رضي الله عنه -؛ قال: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: [يَومُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التشْرِيْقِ عِيْدُنَا أَهْلَ الإِسْلَامِ، وَهِيَ أَيَّامُ أَكلٍ وَشُربٍ]. رواه أبو داود في السنن: كتاب الصوم: باب صيام أيام التشريق: الحديث (٢٤١٩).
(٩٧٨) رواه البخاري في الصحيح: كتاب الصوم: باب صيام أيام التشريق: الحديث (١٩٩٧ و ١٩٩٨).
(٩٧٩) لحديث صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ: كُنْا عِنْدَ عَمَّارٍ في الْيَوْمِ الذِي يُشَكُّ فِيْهِ، فَأَتِيَ بشَاةٍ، فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ؛ فَقَالَ عَمَّارٌ: (مَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم -). رواه أبو داود في السنن: باب كراهية صوم يوم الشك: الحديث (٢٣٢٤). والترمذي في الجامع: باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك: الحديث (٦٨٦). والنسائي في السنن: كتاب الصوم: ج ٤ ص ١٥٣. ورواه البخاري تعليقًا في الصحيح: كتاب الصوم: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -[إِذَا رَأيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا] وإسناده صحيح وله شواهد.
(٩٨٠) لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -؛ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [لا يَتَقَدَّمَنَّ أحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ أوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ]. رواه البخاري في الصحيح: باب لا يُتَقَدَّمُ رمضان بصوم يوم: الحديث (١٩١٤). ومسلم في الصحيح: =

<<  <  ج: ص:  >  >>