للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رَمَضَان؛ وَأَنْ يَعْتَكِفَ لا سِيّمَا في الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْهُ، للإتباع أَيضًا (٩٨٨).

فَصْلٌ: شَرْطُ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَان: الْعَقْلُ، أي فلا وجوب على من زال عقله لرفع القلم عنه، نعم: يجب على السكران ولا يصح منه. وَالْبُلُوغ، أي فلا وجوب على الصبي لما قلناه أَيضًا. وَإِطَاقَتُهُ، أي فالعاجز بمرض أو كبر لا يلزمه بالإجماع.

ويؤْمَرُ بِهِ الصَّبِيُّ لِسَبْعٍ إِذَا أَطاقَ، ويضرب على تركه لعشر ليتمرَّن عليه كالصلاة، والصبِيَّة كالصبي، وفي إلحاق الصوم بالصلاة نظر ظاهر، ولم يذكر المصنف الإِسلام من شرائط الوجوب لأنه مخاطب به على الصحيح.

ويبَاحُ تَرْكُهُ لِلْمَرِيضِ إِذَا وَجَدَ بِهِ ضَرَرًا شَدِيدًا، بالإجماع، والمعتبر في الضرر ما تقدم في التيمم، وخرج بالشديد اليسير، وَللْمُسَافِرِ سَفَرًا طَوِيلًا مُبَاحًا، بالإجماع وخرج بالطويل القصير وبالمباح المعصية.

وَلَوْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَمَرِضَ أَفْطَرَ، لوجود المعنى المحوج للإفطار إلى الأفطار من غير اختياره؛ لكن لا يجوز له الفطر حتَّى ينوي الخروج من الصوم، جزمَ به المحبُّ الطبري -رحمه الله- قال: وفائدة اقترانها بالفطر تمييز الفطر المباح من غيره، وَإِنْ


الحديث (٢٦) من الباب، موصولًا عن ابن عباس، وضعفه.
(٩٨٨) • عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: (كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيرِ؛ وَكَانَ أجوَدَ مَا يَكُونُ فِي شَهرِ رَمَضَانَ، إِنَّ جِيّرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَلْقَاهُ في كُل سَنَة في رَمَضَانَ حَتَّى يَنسَلِخَ فَيَعْرِضُ عَلَيهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْقُرآنَ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيّلُ كَانَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أجْوَدَ بِالْخَيرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرسَلَةِ). رواه البُخَارِيّ في الصحيح: في بدء الوحي: الحديث (٦)، وفي كتاب الصوم: باب أجود ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يكون في رمضان: الحديث (١٩٠٢).
• أمَّا الاعتكافُ فلحديث عائشة رضي الله عنها (أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى توَفْاهُ الله عَزَّ وَجَلَّ؛ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ). رواه البُخَارِيّ في الصحيح: كتاب الاعتكاف: باب الاعتكاف في العشر الأواخر: الحديث (٢٠٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>