سَافَرَ فَلَا، تغليبًا لحكم الحصر كالصلاة إذا شرع فيها ثم سافر.
وَلَوْ أَصْبَحَ الْمُسَافِرُ وَالمَرِيضُ صَائِمَينِ ثمَّ أَرَادَا الفِطرَ جَازَ, لأن العذر قائم، بل لا كراهة في الفطر حينئذ على الأصح كما ذكره في شرح المهذب، فَلَوْ أَقَامَ، أي المسافر، وَشُفِيَ، أي المريض، حَرُمَ الْفِطْرُ عَلَى الصَّحِيح، لانتفاء المبيح به، والثاني: لا، كما لو دام السفر والمرض أو زالا بعد الفطر، وهذا إذا قلنا: إنه يفطر في المسألة التي قبلها كما جزم به المصنف، أما إذا قلنا: لا يفطر، فهنا أولى قاله صاحب المعين.
وَإِذَا أَفطَرَ المُسَافِرُ وَالْمَرِيضُ قَضَيَا، لقوله تعالى:{فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}(٩٨٩) أي فأفطر فعدة، وَكَذَا الحَائِضُ، بالإجماع، وَالْمُفطِرُ بِلَا عُذْرٍ, لأنه إذا وجب على المعذور فغيره أولى، وَتَارِكُ النِّيَّةِ، أي الواجبة عمدًا أو سهوًا, لأنه لم يصم إذ صحته متوقفة عليها.
وَيجِبُ قَضاءُ مَا فَاتَ بِالإِغْمَاءِ؛ لأنه نوع مرض، وَالرِّدَّةِ, لأنه اعتقد الوجوب وقدر على التسبب إلى أدائها فهو كالمحدث، دُون الكُفْرِ الأصْلِيِّ؛ لأن فيه تنفيرًا عن الإِسلام، وَالصِّبَا، بالإجماع، وَالْجُنُونِ، لرفع القلم عنه كما سلف، ولو ارتدَّ ثم جنَّ أو سكر ثم جنَّ فالأصح في شرح المهذب في الأول قضاء الجميع، وفي الثاني: أيام السكر, لأن حكم الردة مستمر بخلاف السكر.
وَإذَا بَلَغَ بِالنَّهَارِ صَائِمًا وَجَبَ إِتْمَامُهُ بِلَا قَضَاءٍ, لأنه صار من أهل الوجوب في أثناء العبادة فلزمه الإتمام كما لو دخل في صوم التطوع ثم نذر إتمامه.
وَلَوْ بَلَغَ فِيهِ مُفْطِرًا أَؤ أَفَاقَ أَوْ أَسْلَمَ فَلَا قَضَاءَ في الأصَحِّ، لعدم التمكن في زمن يسع الأداء، ولا يمكن فعل الباقي بعده لأنه ليل وهو ليس قابلًا للصوم فأشبه من أدرك قدر ركعة من أول وقت الصلاة ثم جنَّ، والثاني: يجب القضاء, لأنهم أدركوا جزءًا من وقت الفرض ولا يمكن فعله إلَّا بيوم فيكمل كما يصوم في الجزاء