للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن بعض مدٍّ يومًا، ومن الأصحاب من قَطع بالمنع في حق المجنون، وبالإيجاب في حق الكافر، قال ابن الصلاح: وهو متجه لأن الثاني متعدٍّ بخلاف الأول.

وَلَا يَلْزَمُهُمْ، يعني هؤلاء الثلاثة، إِمْسَاكُ بَقِيّةِ النَّهَارِ في الأصَحِّ, لأنهم لم يدركوا وقتًا يسع الصوم ولا أُمروا به، والإمساك تبع للصوم، ولأنهم أفطروا بعذر فأشبهوا المسافر والمريض، والثاني: يلزمهم؛ لأنهم أدركوا وقت الإمساك؛ وإن لم يدركوا وقت الصوم.

وَيلْزَمُ، يعني الإمساك، مَنْ تَعَدَّى بِالْفِطْرِ، عقوبة له ومعارضة لقصده، أَوْ نَسِيَ النِّيَّةَ، أي من الليل وكان نسيانه يشعر بترك الإهتمام بأمر العبادة فهو نوع تقصير، لا مُسَافِرًا أَوْ مَرِيضًا زَالَ عُذرُهُمَا بَعْدَ الفِطْرِ, لأن زوال العذر بعد الترَخصِ لا يؤثر كما لو قصر المسافر ثم أقام والوقت باقٍ، نعم يستحب لحرمة الوقت، وَلَوْ زَالَ قَبْلَ أن يَأْكلَا وَلَمْ يَنوِيا لَيلًا فَكَذَا في المَذْهَبِ؛ لأن من أصبح تاركًا للنية فقد أصبح مفطرًا فكان كما لو أكل، والطريق الثاني فيه وجهان؛ أحدهما: يلزمه حرمة لليوم؛ وأصحهما لا لما سلف.

وَالأظهَرُ: أَنَّهُ يَلْزَمُ، أي الإمساك، مَن أَكلَ يَوْمَ الشَّكِّ ثُمَّ ثَبَتَ كَوْنُهُ مِن رَمَضَان, لأن الصوم واجب عليه، إلَّا أنَّه كان لا يعرفه فإذا بَانَ لزمه الإمساك، قال في شرح المهذب: وهذا ما قطع به كثيرون أو الأكثرون من الطريقين، والثاني: لا، لأنه أفطر بعذر فأشبه المسافر إذا قدم بعد الإفطار والفرق ظاهر، أمَّا إذا ثبت كونه منه قبل الأكل ولم يكن نوى فجزم القاضي وجماعة باللزوم وقد فرض المتولي الخلاف في هذه الحالة ورتب عليه الحالة الأُولى.

وَإِمْسَاكُ بَقِيّةِ الْيَوْمِ مِنْ خَوَاصِّ رَمَضَان، بِخِلَافِ النَّذْرِ وَالْقَضَاءِ، لانتفاء شرف الوقت، كما لا كفارة فيهما كذا جزم به المصنف تبعًا للرافعي، ونقل في شرح المهذب اتفاق الأصحاب عليه؛ لكي رأيتُ في البويطي إلحاقهما به فاستفدهُ.

فصل: مَنَ فَاتَهُ شَّيءٌ مِنْ رَمَضَان، أي بعذر، فَمَاتَ قَبْلَ إمْكَانِ انقَضَاءِ، أيْ

<<  <  ج: ص:  >  >>