للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالأَظْهَرُ: وُجُوبُ الْمُدِّ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ لِلْكِبَرِ، أي بأن كان شيخًا هرمًا لا يطيقه، روي عن جمع من الصَّحَابَة ولا مخالف لهم فيجب عن كل يوم مُدّ إذا كان موسرًا حينئذ، والثاني: المنع؛ لأنه أفطر لأجل نفسه بعذر فأشبه المسافر والمريض إذا ماتا قبل انقضاء السفر والمرض، وفرق الأول بأنهما يتوقعان القضاء بخلافه، والخلاف جارٍ في المريض الذي لا يرجى بَرَؤُهُ.

وَأَمَّا الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ، فَإِنْ أَفْطَرَتَا خَوْفًا عَلَى نَفسِهِمَا، أي ضررًا بَيِّننًا من الصوم مثل الضرر الناشئ للمريض منه كما قاله البندنيجي، وَجَبَ الْقَضَاءُ بِلَا فِدْيَةٍ، كالمريض، وسواء تضرر الولد معهما أم لا، أَوْ عَلَى الْوَلَدِ لَزِمَتْهُمَا الْفِدْيَةُ في الأظْهَرِ، لقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} (٩٩٣) قال ابن عباس: إنها منسوخة إلَّا في حق الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكينًا، رواه البيهقي (٩٩٤)، والثانى: لا يلزمهما كالمسافر والمريض؛ لأن فطرهما بعذر؛ قال ابن المنذر: وبه أقول، والثالث: يجب على المرضع دونها، وَاعْلَمْ: أنَّه يقع في بعض النسخ بدل ما ذكرته (أوْ عَلَى الْوَلَدِ لَزِمَهُمَا الْقَضَاءُ وَكَذَا الْفِديةُ في الأظْهَرِ) وهو صحيح لكن ما أثبته هنا رأيته بخط مؤلفه في الأصل.

فَرعٌ: الأصح من زوائد الروضة أن للمستأجرة الفطر أَيضًا، قال: ولعل الأصح من الوجهين أن الفدية على المرضع.

فَرْعٌ: قال القاضي: المتبرعة عند وجود مراضع يجوز لها الفطرْ أَيضًا.


(٩٩٣) البقرة / ١٨٤.
(٩٩٤) عن ابن عباس قال: (كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيْرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيْرَةِ، وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا، وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا، وَالْحُبْلَى؛ وَالْمُرْضِعُ؛ إِذَا خَافَتَا). رواه أبو داود في السنن: كتاب الصوم: الحديث (٢٣١٨)، قال أبو داود: يعني على أولادهما (أَفْطَرَتَا وَأطْعَمَنَا)، والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الصيام: باب الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا: الأثر (٨١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>