فَرْعٌ: الأصح من زوائد الروضة: أنَّه لا فدية على المتحيرة إذا أفطرت للإرضاع إذا أوجبناها على غيرها؛ ذكره في باب الحيض.
وَالأَصَحُّ: أَنَّهُ يُلْحَقُ بِالْمُرْضِعِ مَنْ أَفْطَرَ لإِنْقَاذِ مُشْرِفٍ عَلَى هَلَاكٍ، أي بغرق وغيره بجامع الإفطار بسبب الغير؛ لأنه فطر ارتفق به شخصان، ومن هذا التعليل يؤخذ أنَّه إذا أفطر لإنقاذ ماله أنَّه لا فدية عليه، وبه صرح القفال في فتاويه فارقًا بذلك، والثاني: لا, لأنَّ إيجاب الفدية مع القضاء بعيد عن القياس، والتعويل في حق المرضع والحامل على التوقيف.
فَائِدَةٌ: الفطر في هذه الحالة واجب؛ قاله الأصحاب.
لا الْمُتَعدِّيَ بِفِطْرِ رَمَضَان بِغَيرِ جِمَاعٍ، أي لا يلحق بالمرضع في لزوم الفدية في الأصح؛ لأنه لم يرد فيه توقيف، وحيث وجبت الفدية إنما وجبت جابرة لما وقع من الخلل، وحرمته أعظم من أن تجبرها الفدية، وصحح في شرح المهذب القطع به، والثاني: يلزمه الفدية, لأنها واجبة على الحامل والمرضع مع العذر فهو أولى منهما، وقرّب الإمام الخلاف من الخلاف في تعمد ترك الابعاض هل يقتضي سجود السهو لكن الصحيح هناك أنَّه يسجد.
وَمَن أَخَّرَ قَضَاءَ رَمَضَان مَعَ إِمْكَانِهِ حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانٌ آخَرُ لَزِمَهُ مَعَ الْقَضَاءِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ، قال الماوردي: هو إجماع ستة من الصَّحَابَة لا يعرف لهم مخالف، والمراد بالإمكان عدم العذر، وَالأصَحُّ تَكَرُّوُهُ بِتَكرُّرِ السِّنِينَ, لأن الحقوق المالية لا تتداخل، والثاني: لا؛ بل تتداخل كالحدود.
وَأَنَّهُ لَوْ أَخَّرَ الْقَضَاءَ مَعَ إِمْكَانِهِ فَمَاتَ أُخْرِجَ مِنْ تَرِكَتِهِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدَّانِ: مُدٌّ لِلْفَوَاتِ, لأنه لم يَصُم، وَمُدٌّ للتَّأْخِيرِ، والثاني: يكفي مُدٌّ واحدٌ؛ لأن الفوات يضمن بمُدٍّ واحد كالشيخ الهَرِمِ، ومحل الخلاف إذا قلنا: الولي يطعم عنه، فإن قلنا: يصوم عنه؛ فيفدى مُدًا واحدًا للتأخير.
وَمَصْرِفُ الْفِدْيَةِ الْفُقَرَاءُ وَالمَسَاكِينُ، أي لا إلى الأصناف الثمانية لورود