للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنَّمَا يَصِحُّ الاِعْتِكَافُ فِي الْمَسْجِدِ، أيْ أيَّ مسجد كان ولو على سطحه لقوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} فعمَّ المساجد بالذكر فذكر المساجد، إمَّا لأنها شرط لمنع المباشرة أو لصحة الاعتكاف، والأول باطل؛ لأن المعتكف ممنوع من المباشرة في المسجد وحال خروجه لقضاء الحاجة ونحوها فتعين أنه شرط لصحة الاعتكاف، وأيضًا غير المعتكف ممنوع من المباشرة في المسجد فلا فائدة لذكر الاعتكاف إلا لتكون المساجد شرطًا لصحتهِ أو هو الذي فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال الحليمى في منهاحه: وإنما اختص بالمسجد؛ لأن الإقامة فيه عون على ما يراد من العبادة إذ هو مبنيٌّ لها.

فَائِدَةٌ: ليس شئ من العبادات يفتقر إلى المسحد إلا الطواف والاعتكاف؛ قاله صاحب الخصال.

وَالْجَامِعُ أَوْلَى، لكثرة الجماعة والاستغناء به عن الخروج للجمعة والإجماع عليه، نعم: يتعين فيما إذا نذر إعتكاف مُدَّةٍ متتابعةٍ يتخللها جمعة وهو من أهلها، فإن الخروج لها يقطع التتابع على الأصح.

وَالْجَدِيدُ: أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ اعْتِكَافُ امْرَأَةٍ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا، وَهُوَ الْمُعْتَزَلُ الْمُهَيَّأُ


= بيَدِهِ فَنَحَّاهَا فِي نَاحِيَةِ الْقُبَّةِ، ثُمَّ أطلَعَ رَأْسَهُ فَكَلَّمَ النَّاسَ فَدَنَوْا مِنْهُ؛ فَقَالَ: [إِنِّي اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الأَوَّلَ أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ؛ ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ، ثُمَّ أَتَيْتُ فَقِيلَ لِي: إِنَّهَا فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِر، فَمَنْ أحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفَ] فَاعْتَكَفَ النَّاسُ مَعَهُ؛ قَالَ: [وَإِنِّي رَأَيْتُهَا لَيْلَهَ وِتْرٍ وَإِنِّي أَسْجُدُ فِي صَبِيحَتِهَا فِى طِينِ وَمَاء] فَأَصْبَحَ فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَقَدْ قَامَ إِلَى الصُّبْحِ فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ فَوَكَفَ الْمَسْجِدَ فَأَبْصَرْتُ الطِّينَ وَالْمَاءَ؛ فَخَرَجَ حِيْنَ فَرَغَ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ وَجَبِينُهُ وَرَوْثَةُ أَنْفِهِ فِيْهَا طِينٌ وَمَاءٌ، وَإِذْ هِيَ لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ. رواه مسلم في الصحيح: كتاب الصيام: الحديث (٢١٥/ ١١٦٧). والبيهقى في السنن الكبرى: الحديث (٨٦٥٢).
• أما حديث عبد الله بن أُنيس؛ رواه مسلم في الصحيح: كتاب الصيام: الحديث (٢١٨/ ١١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>