للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لِلصَّلاَةِ، لأنه ليس بمسجد حقيقة، بدليل جواز تغيره ومكث الْجُنُبِ فيه، فأشبه سائر المواضع، والقديم الصحة، لأنه مكان صلاتها كما أن المسجد مكان صلاة الرجل، لكن الفرق أن الصلاة لا تختص بموضع بخلاف الاعتكاف، ونقله البندنيجي عن الجديد ونقل المنع عن القديم.

وَلَوْ عَيَّنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فِي نَذْرِهِ الاِعْتِكَافَ تَعَيَّنَ، لزيادةِ فَضْلِهِ وَتَعَلُّقِ النُّسُكِ بِهِ، قال صاحب البيان: والذي يتبين لي أنه لا يسقط هذا النذر إلا بالاعتكاف في نفس الكعبة أو في الْحِجْرِ دون مسجدِ مَكَّةَ وكأنَّهُ بناهُ على أن المرادَ بالمسحد الحرامِ الْكَعْبَةَ، وقد ورد؛ والمراد به الْحَرَمُ؛ فلِمَ حُمِل كلامُ الناذر على الأول دون الثاني من غير إرادته لواحد منهما؟

وَكَذَا مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ وَالأَقْصَى فِي الأَظْهَرِ، لأنهما مسجدان ورد الشرع بشد الرحال إليهما فأشبها المسجد الحرام، والثاني: لا؛ لأنه لا يتعلق بهما نسك فأشبها سائر المساجد، وألحَقَ البغوي بمسجد المدينة جميع مساجد النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ولو عيَّن غير المساجد الثلاثة، فالأظهرُ: عدم التعيين، ووقع في الكفاية أن الرافعي صحح مقابله وليس كما ذكر.

وَيَقُومُ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ مَقَامهُمَا، وَلاَ عَكْسَ، لأنه أفضل فلا يسقط فرضه بما هو دونه، وَيَقُومُ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ مَقَامَ الأَقْصَى، لأنه أفضل منه؛ فإنه صح أن الصلاة فيه بألف صلاة والصلاة في الأقصى بخمسمائة، رواه عبد البر في تمهيده، وقال البزار: إن إسناده حسن؛ ورَوى أيضًا أن الصلاة فيه كألف أيضًا؛ رواه ابن ماجه في سننه من حديث ميمونة (١٠١٨). وَلاَ عَكْسَ، لما قلناه.


(١٠١٨) • رواه ابن عبد البر في التمهيد: حديث واحد من زيد بن رباح: ج ٢ ص ٦٧١: أو الرقم (١٢٢/ ١) عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [فَضْلُ الصَّلاَةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عَلَى غَيْرِهِ مِائَةُ أَلْفِ صَلاَةٍ، وَفِي مَسْجِدِي أَلْفُ صَلاَةٍ، وَفِي مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَمْسُمِائَةِ صَلاَةٍ]. قُلْتُ: وأخرجه البزار في كشف =

<<  <  ج: ص:  >  >>