للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَوْ خَرَجَ وَعَادَ احْتَاجَ إِلَى الاِسْتِئْنَافِ، أي سواء خرج لقضاء الحاجة أو لغيرها فإن ما مضى عبادة تامة، والثانى: اعتكاف جديد، قال في التتمة: فلو عزم عند خروجه أن يقضى حاجته ويعود كانت هذه العزيمة قائمة مقام النية، قال في شرح المهذب: وهو الصواب، وَلَوْ نَوَى مُدَّةً فَخَرَجَ فِيهَا وَعَادَ، فَإِنْ خَرَجَ لِغَيْرِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ لَزِمَهُ الاسْتِئْنَافُ، أي لعدم صحة الاعتكاف لقطعِهِ، أَوْ لَهَا فَلاَ، لأنه لاَ بُدَّ مِنهُ (١٠٢١)؛ فهو كالمستثنى عند النية (•).

وَقِيلَ: إِنْ طَالَتْ مُدَّةُ خُرُوجِهِ اسْتَأْنَفَ، لتعذر البناء وإن قصرت فلا، وَقِيلَ: لاَ يَسْتَأْنِفُ مُطْلَقًا، لأن النية شملت جميع المدة بالتعيين، وَلَوْ نَذَرَ مُدَّةَ مُتَتَابِعَةَ فَخَرَجَ لِعُذْرٍ لاَ يَقْطَعُ التَّتَابُعَ، أي كما سيأتى بيانه، لَم يَجِبْ اسْتِئْنَافُ النِّيَّةِ، أي عند العود لشمولها جميع المدة، ويجب العود عند الفراغ من العذر، فلو أخّر انقطع التتابع وتعذر البناء، وَقِيلَ: إِنْ خَرَجَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ، أي وهو البول والغائط، وَغُسْلِ الْجَنابَةِ وَجَبَ، أي استئناف النية لخروجه عن العبادة. مما عرض عنه بدٌّ، أما الخروج للحاجة وغسل الجنابة، فلأنه لا بد منهما. واحترز بقوله لا يقطع التتابع عما يقطعه، فإنه يجب استئناف النية.

فَصْلٌ: وَشَرْطُ الْمُعْتَكِفِ: الإِسْلاَمُ، أيْ فلا يصح من كافر كالصوم، وَالْعَقْلُ، فلا يصح من مجنون ومبرسم؛ لأنه ليس من أهل العبادة فلا يصح منه الصوم، وكذا لا يصح من مغميٍّ عليه وسكران إذ لا نية لهم، وَالنَّقَاءُ عَنِ الْحَيْضِ وَالْجَنابَةِ، أي فلا يصح اعتكاف حائض ولا نفساء ولا جنب ابتداءًا؛ لأن مكثهم في المسجد معصية.


(١٠٢١) عن عائشة رضى الله عنها؛ قالت: (كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي رَأْسَهُ فَأُرجلَهُ، وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ). رواه مسلم في الصحيح: كتاب الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها: الحديث (٦/ ٢٩٧). ورواه البخاري في الصحيح: كتاب الاعتكاف: الحديث (٢٠٤٦).
(•) في هامش نسخة (٣): مقابلة بحسب الطاقة على نسخة قرأت على المصنف وعليها خطه.

<<  <  ج: ص:  >  >>