للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بل تبني إذا طهرت كما لو حاضت في صوم الشهرين عن الكفارة، فَإِنْ كَانَتْ بِحَيثُ تَخْلُو عَنْهُ انْقَطَعَ فِي الأَظْهَرِ، لأنها بسبيل من أن تُشرعَ كما لو طهرت، والثاني: لا ينقطع؛ لأن جنس الحيض يتكرر في الجملة فلا يؤثر في التتابع كقضاء الحاجة.

فَرْعٌ: النفاس كالحيضِ.

وَلاَ بِالخُرُوج نَاسِيًا عَلَى الْمَذْهَبِ، كما لا يبطل الصوم به ناسيًا؛ وقيل: قولان؛ وجزم بهما في الْمُحَرَّرِ هما مخرجان، ووجه الانقطاع أن اللُّبثَ مأمورٌ بِهِ، والنسيان ليس بعذرٍ في ترك المأمورات، فَإِنْ قُلْنَا بالأَوَّلِ فذلك إذا تَذَكَّرَ عَلَى قُرْبٍ، أما إذا طال الزمان فقد قال المتولي: فيه وجهان كالوجهين في بطلان الصوم بالأكل الكثير ناسيًا.

وَلاَ بِخُرُوجِ الْمُؤَذِّنِ الرَّاتِبِ إِلَى مَنَارَةٍ، أي بفتح الميم، مُنْفَصِلَةٍ عَنِ الْمَسْجِدِ لِلأَذَانِ، أي وبابها ليس في المسجد ولا في رحبته، فِي الأَصَحِّ، لأنها مبنيةٌ للمسجدِ معدوةٌ: من توابعه، ولأنَّهُ قَدِ اعْتَادَ المؤذن الراتب صعودَها للأذانِ وقد استأنس الناس بصوته فيعذر فيه، ويجعل زمان الأذان مستثنى من اعتكافه، والثاني: ينقطع مطلقًا للاستغناء عنها بسطح المسجد فيؤذن عليه، والثالث: لا ينقطع مطلقًا أعني الراتب وغيره؛ لأنها مَبْنِيَّةٌ للمسجدِ ومعدودةٌ من توابعهِ وهذا ظاهر النص، والرابع: إن كان غيره من المؤذنين له صوت مثل صوته لم يجز له أن يخرج وإلا جاز حكاه القاضى. ولا يشترط فيها إذا كان بابها خارج المسجد أن تكون متصلة بحريمه خلافًا للغزالي؛ وزاد أبو القاسم الكرخي بالخاء المعجمة فنقل الخلاف فيما إذا كانت في رحبته منفصلة عن المسجد بينها وبينه طريق، قال في الروضة: لكن شرطوا كونها مَبْنِيَّةً للمسجد احترازًا من البعيدة، أما لو كان بابها في المسجد أو رحبتهِ فلا يضر صعودُها.

فَرْعٌ: لو دخل المؤذنُ المُعْتَكِفُ إلى حجرة مهيأة للسكنى بجنب المسجد وبابها

<<  <  ج: ص:  >  >>