للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

البول في عوده فيبقى طول يومه في الذهاب والمجئ اللهم إلّا أن لا يجد في طريقه موضعًا أو كان لا يليق بحاله أن يدخل لقضاء الحاجة في غير داره، والثاني: لا يضر بُعدها كما سلف من أنه يَشُقُّ عليه قضاءُ الحاجةِ في غيرِ بَيْتِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ النَّصِّ، وحدَّ البغويُّ الْبُعْدَ بما يُذهب أكثر الوقت في التردد، وهذا الاستثناء الذي زدته ذكره الرافعي والمصنف في الروضة قال في شرح المهذب: إنه طريقة المتولي وأنه خالفه الجمهور في بعضها.

فَرْعٌ: لا يجوز الخروج لغسل الجمعة والعيد والنوم على الأصح ذكره الخوارزمى في الكافي.

وَلَوْ عَادَ مَرِيضًا فِي طَرِيقِهِ لَمْ يَضُرَّ مَا لَمْ يُطِلْ وُقُوفَهُ، أي بأن اقتصر على السَّلامِ والسُّؤَالِ، أَوْ يَعْدِل عَنْ طَرِيقِهِ، لأن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: [إِنِّي كُنْتُ لأَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ وَالْمَرِيضِ فِيهِ فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إلَّا وَأنَا مَارَّةٌ] رواه مسلم (١٠٢٢)، والمرجع في القليل والكثير إلى العرف.

فَرْعٌ: ولو وقف في الاستئذان على المريض قال: البغوي يبطل اعتكافه.

فَرْعٌ: حكم زيارة القادم في الطريق حكم عيادة المريض.

فَرْعٌ: يجوز الخروج للأكل لا للماء على الأصح فيهما.

وَلاَ يَنْقَطِعُ التَّتَابُعُ بِمَرَضٍ يُحْوِجُ إِلَى الْخُرُوجِ، أي إذا خرج؛ لأن الحاجة داعية إليه كالخروج لقضاء الحاجة وفيه قول: أنه ينقطع، ذَكره الرافعي فِى الْمُحَرَّرِ وأهمله المصنف وهو غريب؛ وخرجَ بالمحوج الصداعُ ونحوُه؛ فإنَّهُ ينقطعُ تتابعه بخروجه.

وَلاَ بِحَيْضٍ إِنْ طَالَتْ مُدَّةُ الاِعْتِكافِ، أي بأن كانت لا تخلو عن الحيض غالبًا


(١٠٢٢) رواه مسلم في الصحيح: كتاب الحيض: الحديث (٧/ ٢٩٧). وابن ماجه في السنن: كتاب الصيام: الحديث (١٧٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>