للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَأَنَّهُ لَوْ نَذَرَ يَوْمًا؛ لَمْ يَجُزْ تَفْرِيقُ سَاعَاتِهِ، لأن المفهوم من لفظ اليوم متصل، وقد حكى عن الخليل: أن اليوم اسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس، والثانى: يجوز تنزيلًا للساعات من اليوم منزلة الأيام من الشهر، والثالث: إن نوى اليوم متتابعًا لم يُجْزِهِ وإن أَطْلَقَ أَجْزَأَهُ.

وَأَنَّهُ لَوْ عَيَّنَ مُدَّةً كَأُسْبُوعٍ وَتَعَرَّضَ لِلتَّتَابُع وَفَاتَتْهُ لَزِمَهُ التَّتَابُعُ فِي الْقَضَاءِ، لتصريحه، والثانى: لا، لأن التتابع يقع ضرورة فلا أثر لتصريحه، وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ فِي القَضَاءِ، أي قطعًا، لأن التتابع فيه كان من حق الوقت وضروراته، لا أنه وقع مقصودًا فأشبه التتابع في صوم رمضان.

وَإِذَا ذَكَرَ، أي الناذر، التَّتَابُعَ وَشَرَطَ الْخُرُوجَ لِعَارِضٍ صَحَّ الشَّرْطُ فِي الأَظْهَرِ، لأن الاعتكاف إنما يلزمه بالتزامه فيجب بحسبه، والثانى: لا يصح؛ لأنه شرط مخالف لمقتضاه فيبطل، كما لو شرط الخروج للجماع، قال في أصل الروضة: وبالأول قطع الجمهور؛ فعلى الأول إنْ عَيَّنَ نوعًا خرج له فقط، وإن أطلق وقال: لا أخرج إلا لشغل أو عارض جاز الخروج لكل شغل مباح؛ كلقاء السلطان واقتضاء القديم؛ ولا يبطل التتابع بذلك ولا يخرج للنظارة والنزهة.

وَالزَّمَانُ الْمُصْرُوفُ إِلَيْهِ، أي لذلك العارض، لاَ يَجِبُ تَدَارُكُهُ إِنْ عَيَّنَ الْمُدَّةَ كَهَذَا الشَّهْرِ، لأنه لم ينذر إلّا إعتكاف ما عدا ذلك من الشهر، وَإِلَّا فَيَجِبُ، أي وإن لم يعين مدة كشهر مطلق؛ فإنه يجب تداركه لتتم المدة الملتزمة وتكون فائدة الشرط تنزيل ذلك العوض منزلة قضاء الحاجة في أن التتابع لا ينقطع به.

وَيَنْقَطِعُ التَّتَابُعُ بِالْخُرُوج بِلاَ عُذْرٍ، أي وإن قلَّ لمنافاته اللُّبْثَ، وَلاَ يَضُرُّ إِخْرَاجُ بَعْضِ الأَعْضَاءِ، لأنه لا يسمى خارجًا، وَلاَ الْخُرُوجُ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ، بالإجماع، وَلاَ يَجِبُ فِعْلُهَا فِي غَيْرِ دَارِهِ، وإن أمكن أي بأن كان في المسجد سقاية لما فيه من المشقة وسفوط المروءة؛ وكذا لو كان يجنبه دار صديق له وأمكنه دخولها لم يكلف حذرًا من المنة، وَلاَ يَضُرُّ بُعْدُهَما إلَّا أَنْ يَفْحُشَ فَيَضُرُّ فِي الأَصَحِّ، لأنه قد يأخذه

<<  <  ج: ص:  >  >>