للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مستغرقة لحاجته، وكانت سكنى مثله والعبد عبد مثله، أما إذا أمكن بيع بعض الدار وَوَفى ثَمَنهُ بِمُؤْنَةِ الْحَجِّ أو كانا نفيسين لا يليقان بمثله، ولو أبدلهما لوفى التفاوت بمؤنة الحج فإنه يلزمه ذلك، وَأنَّهُ يَلْزَمُهُ صَرْفُ مَالِ تجَارَيهِ إِلَيهِمَا، أي إلى الزاد والراحلة، وإن بطلت تجارته؛ كما يُكَلِّفُ صرفه في الدَّين، ويخالف السكن والخادم فإنه يحتاج إليهما في الحال وما نحن فيه يتجدد خيره، والثاني: لا؛ لئلا يلتحق بالمساكين؛ وهو ظاهر فيما إذا لم يكن له كسبٌ.

فرعٌ: تَبْقَى لِلْفَقِيهِ كُتُبُهُ.

الثالِثُ: أَمْنُ الطْرِيق، لأن خَوْفَهُ يَنْفِى اسْتِطَاعَةَ السَّبِيلِ، والأمن في كل مكان على حسب ما يليق به، ولا بد من اشتراط رفقة تخرج معه وقت العادة إن احتيج إليها، فَلَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ سَبُعًا؛ أَوْ عَدُوًّا؛ أَوْ رَصَدِيًا، أي وهو الذي يرقب الناس مسلمًا كان أو كافرًا، وَلاَ طَرِيقَ سِوَاهُ لَم يَجِبِ الحَجُّ، لحصول الضرر ولو كان الرَّصَدِىُّ يرضى بشيء يسير فلا وجوب أيضًا، وَالأظْهَرُ: وُجُوبُ رُكُوبِ الْبَحرِ إِن غَلَبَتِ السَّلاَمَةُ، أي فإن غلب الهلاك أو استوى الأمران لم يجب قياسًا على البر في الحالين، والثاني: لا يجب مطلقًا للخطر، والثالث: يجب مطلقًا لعموم الأدلة، هذا كله إذا لم يكن في البر طريق آخر؛ فإن كان فيلزمه قطعًا، نَعَمْ؛ لو امتنع سلوك البر لعارض كجدب أو عطش فجزم الجوري بأنه لا يجب ركوب البحر؛ بل ينتظر زوال العارض.

فَرْعٌ: ليست الأنهار العطمة كجيحون (١٠٣٤) في حكم البحر على الأصح، لأنَّ الْمُقَامَ فيها لا يطول والخطر فيها لا يعظم.

فَرْعٌ: لو كان البحر مغرقًا أو كان قد اغتلَمَ وهاجَ حُرِّمَ ركوبهُ لكل سفرٍ.

وَأنَّهُ يَلْزَمُهُ أجْرةُ البَذرَقَةِ، لأنها من أهب الطريق مأخوذة بحق فكانت


(١٠٣٤) من الجوح؛ الواسع من كل شئ، وفيه القدرة على حمل ما فوقه أو يغطس فيه. ويحذر الهلاك منه؛ ويمكن اتخاذ الأسباب المنحية بإذن الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>