للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لم يكن الخروج واجبًا لاعتمرت من مكانها، لضيق الوقت. وقد يوهم قوله (وَلَو بِخَطْوَةٍ) أنها أقل ما يكفي فليس كذلك.

فَرْعٌ: إذا أرادَ مَنْ بِمَكةَ القِرَانَ كفاهُ الإحرامُ مِنْ مَكةَ على الأصح تغليبًا للحج.

فإن لَم يَخْرُجُ؛ وَأَتَى بِأفعَالِ العُمرَةِ؛ أَجْزَأَتْهُ فِي الأظْهَرِ، لأن إِحْرَامَهُ قد انعقد وأتى بعده بالأفعال الواجبة، وَعَلَيهِ دَمٌ، لتركه الإحرام من الميقات، والثاني: لا يجزيه، لأن العمرة أحد النسكين، فيشترط فيه الجمع بين الحل والحرم كما في الحاج، ورأيتُ في الأم بَعْدَ نَصِّهِ على هذين القولين أن هذا أشبههما، ولم يذكر ترجيحًا في المسألة غيره فَتَنَبَّة لَهُ، والقولان متفقان على انعقاد إحرامه؛ وحكاهما الفورانى في انعقاده وهو مُؤَوَّلٌ.

فَلَوْ خَرَجَ إِلَى الحِل بَعدَ إِحْرَامِهِ، أي وقبل الطواف والسعي، سقَطَ الدَّمُ عَلَى الْمَذْهَبِ، لأن المسئ هو الذي ينتهي إلى الميقات على قصد النسك ثم يجاوزه، وهذا المعنى لم يوجد هنا، بل هو شبيه بمن أحرم قبل الميقات، والطريق الثاني: تخريجه على الخلاف في عود من جاوز الميقات إليه محرمًا، فعلى الأول الواجب هو خروجه إلى الحل قبل الإعمال، أما في ابتداء الإحرام أو بعده، بل نصَّ المحاملي في مجموعه والجرجاني في تحريره: أنه يستحب فعله قبل الخروج؛ وهو غريب. وعلى قولنا لا يسقط الدم الواجب؛ هو الخروجِ في ابتداء الإحرام، وقوله (سَقَطَ) يأتى فيه ما سلف في الحج وإن لم أرهُ منقولًا هنا، نعَمْ عبارةُ المهذب: لم يلزمه دمٌ؛ وعبارة البيان: لا شئ عليه. ثُمَّ اعْلَمْ: أن هذا إذا خرج إليه بقصدِ النسُك، أما إذا خرج لبعض أشغاله، فالحكم كذلك أيضًا كما قاله القفال وبه أجاب البغوي.

وَأَفضَلُ بِقَاع الحِلِّ الجِعرَانَةُ، أي لمن أراد الاعتمار [لإِحْرَامِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ


الحديث (١٥١٦)، وفي رواية: قَالَت: يَا رَسُولَ الله اعتمَرتُم وَلَم أعْتَمِرْ؟ فَقَالَ: [يَا عَبْدَ الرحْمَنِ؛ اذهَبْ بِأختِكَ فَأعمِرْهَا مِنَ التنْعِيمِ]. رواه البخاري: الحديث (١٥١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>