للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَبِرًّا، اللَّهُمً أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ]، للاتباع إلى قوله [وَبِرًّا] وبدل وَعَظَّمَهُ بقوله [وَكَرَّمَهُ] والباقي اقتداءً بعمر - رضي الله عنه -. والظاهر أن مراد المصنف بالإبصار العلم حتَّى يستحب الدعاء المذكور للأعمى والداخل في ظلمة، وما أحسن قولَ الحاوي ودعا للقاء البيت [اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ ... إلى أخره] (١٠٨٢).

فَرْعٌ: يستحب رفع اليد عند رؤية البيت دون التكبير، ثُمَّ يَدْخُل الْمَسْجِدَ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ، لأنه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ في عهد قريش دخل منه كما رواه البيهقي (١٠٨٣) ولعل السبب في أنَّه في جهة الكعبة والركن الأسود. وجهة باب الكعبة أشرف الجهات الأربع كما قاله ابن عبد السلام في قواعده، وَيبْتَدِىُ بِطَوَافِ الْقُدُومِ، للاتباع (١٠٨٤) ولا يؤخره إلا لِمَكْتُوبَةٍ أقِيْمَتْ حين دخوله أو قَرُبَتْ إقامتها كما نص عليه في الأم أو فريضة أو سنة مؤكدة خاف فوتها. ولِتُؤَخره المرأة الجميلة والشريفة التى لا تبرز للرجال إلى الليل لأنه أستر لها والخنثى كالمرأة.

فَائِدَةٌ: الطواف تحية البيت لا للمسجد، نعم تسقط بسُنَّة الطواف كما نبَّه عليه الرويانى ويؤخذ منه أنَّه لو أخر سُنة الطواف لوقت آخر ففد فوَّت سُنَّة التحية، وفي الأُمِّ: أنَّه لو دخل وقد منع الناس من الطواف صلى تحية المسجد.

وَيَخْتَصُّ طَوَافُ الْقُدُومِ بِحَاجِّ دَخَلَ مَكَّةَ قَبْلَ الْوُقُوفِ، لأنه تحية البيت فكانت قبل فعل الفرض، فإن وقف أولًا فليس في حقه طراف قدوم لدخول وقت


(١٠٨٢) رواه الشافعي في الأُم: باب القول عند رؤية البيت: ج ٢ ص ١٦٩. والبيهقى في السنن الكبرى: باب القول عند رؤية البيت: الحديث (٩٢٩٤)، وقال: هذا منقطع. وله شاهدٌ مُرسَلٌ عن سفيان الثوري وحكاه.
(١٠٨٣) رواه البيهقي في السنن الكبرى: باب دخول المسجد من باب بني شيبة: الحديث (٩٢٨٩). وفيه قصة إعادة بناء البيت قبل الإسلام.
(١٠٨٤) لحديث سالم عن أبيه - رضي الله عنه -؛ قال: (رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِيْنَ يَقدَمُ مَكَّةَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الأَسْوَدَ أوَّلَ مَا يَطُوفُ يَخُبُّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ). رواه البخاري في الصحيح: كتاب الحج: الحديث (١٦٠٣). ومسلم في الصحيح: الحديث (٢٣٢/ ١٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>