للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطواف المفروض؛ ولا يختص طواف القدوم بالحاج، بل هو مستحب في حق كل من دخل مكة ولو تاجرًا، نَعَمْ: طواف العمرة يُجْزِئُ عنه وكذا المنذور.

وَمَنْ قَصَدَ مَكَّةَ لَا لِنُسُكٍ اسْتَحِبَّ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ بحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، قياسًا على التحية؛ ولا يجب لحديث المواقيت السالف في بابه لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ؛ فلو وجب لمجرد الدخول لما علقه على الإرادة، وَفِي قَوْلٍ: يَجِبُ، لإطباق الناس عليه، والسنن يندر فيها الاتفاق على العمل بها وصححه البغوي والمصنف في نكته، إِلَّا أَن يَتَكَرَّرَ دُخُولُهُ كَحَطَّابٍ وَصَيَّادٍ، أي فإنه لا يجب عليهما قطعًا للمشقة وقيل: على القولين، والْبَرِيْدِيُّ منهم من جعله كالحطاب، ومنهم من قال إذا قلنا لا يجب عليهم ففيه وجهان.

تَنْبِيْهَانِ: الأوَّلُ: يستثنى أيضًا من الوجوب العبدُ وَإِنْ أَمَرَهُ مَوْلَاهُ؛ وَالْحَرَمِيُّ؛ وَالْخَائِفُ؛ فإنه لا إحرامَ عليهم، الثَّانِى: يكون حكم دخول الحرم كحكم دخول مكة بالاتفاق.

فَضلٌ: لِلطَّوَافِ بِأَنْوَاعِهِ، من كونه طواف قدوم أو إفاضة أو وداع أو تطوع، وَاجِبَاتٌ وَسُنَنٌ: أَمَّا الْوَاجِبَاتُ؛ فَيُشْتَرَط سَتْرُ الْعَوْرَةِ؛ وَطَهَارَةُ الْحَدَثِ وَالنَّجَسِ، أي في الثوب والبدن والمكان؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - سَمَّاه صلاة وفي الصحيحين [لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَرْيَانٌ] (١٠٨٥)، والمختارُ أنَّهُ يُعْفَى عمَّا يشُقُّ الاحتراز منه في النجاسة الغالبة في موضع الطواف، فَلَوْ أَحْدَثَ فِيهِ تَوَضَّأَ وَبَنَى، وَفِي قَوْلٍ: يَسْتَأْنِفُ، وجه هذا


(١٠٨٥) • أما الوضوءُ؛ فلحديث عائشة رضى الله عنها؛ قالت: (إِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِيْنَ قَدِمَ؛ أَنَّهُ تَوَضَّأ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ). رواه البخاري في الصحيح: باب الطَّواف على وضوء: الحديث (١٦٤١) والحديث (١٦١٤).
• أما أنَّه لا يطوف بالبيت عريان؛ فلحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -؛ قال: (إِنَّ أبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رضي الله عنه - بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاع يَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهَطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ: أَلَّا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ). رواه البخاري في الصحيح: كتاب الحج: الحديث (١٦٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>