للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المنذر، وللنص في النجس وهو الأمر بصب ذنوب من ماءٍ على بول الأعرابى في المسجد (٧٩). قلتُ: ويشترط الماء أيضًا في طهارة دائم الحدث والمسنونات، وَهُوَ، أي الماء المطلق، مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ مَاءِ بِلاَ قَيْدِ، أي بخلاف ماء الورد ونحوه، فإنه لا يذكر إلّا مقيدًا (٨٠)، فَالْمُتَغَيِّرُ بِمُسْتَغْنَى عَنْهُ كَزَعْفَرَانٍ تَغَيُّرًا يَمْنَعُ إِطْلاَقَ اسْمِ الْمَاءِ غَيْرُ طَهُورِ، قُلْتُ: ويستثنى من المستغنى عنه المتغير باللح المائي، فإنه لا يضر على الأصح، وَلاَ يَضُرُّ تَغَيُّرٌ لاَ يَمْنَعُ الاِسْمَ، وَلاَ مُتَغَيِّرٌ بِمَكْثٍ وَطِينٍ وَطُحْلُبِ، أي متصل به

لعسر الاحتراز، وَمَا فِي مَقَرِّهِ وَمَمَرِّهِ، لتعذره، وَكَذَا مُتَغَيِّرٌ بِمُجَاوِرٍ كَعُودٍ وَدُهْنٍ، أَوْ بِتُرَابٍ طُرِحَ فِيهِ فِي الأَظْهَرِ، لأنه لا يزول به إطلاق اسم الماء، والثاني: يضر، لتغيره بمستغنى عنه. أما التراب الذي هو مع الماء؛ فلا يضر قطعًا (٨١).


(٧٩) الحديث؛ عن عُتبة بن مسعود؛ أنَّ أبا هريرة قال: قَامَ أَعْرَابِيٌّ، فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ؛ فَتَنَاوَلَهُ الناسُ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: [دَعُوُه؛ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ- أو ذَنُوبًا مِنْ مَاءِ- فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ]. أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الوضوء: باب صَبِّ الماء على البول: الحديث (٢٢٠) والحديث (٢٢١) عن أنس بن مالك. ومسلم في الصحيح: كتاب الطهارة: باب وجوب غسل البول: عن أنس بن مالك: الحديث (١٠٠/ ٢٨٥). وأبو داود في السنن: كتاب الطهارة: باب الأرض يصيبها البول: الحديث (٣٨٠). ورواه الترمذى؛ وابن ماجه، والدارمى، وغيرهم.
(٨٠) قلتُ، يريد بقوله (بِلاَ قَيْدٍ) أي غير مطلق؛ لأن من القيود ما يبقى عليه إطلاق اسم الماء، كماء البئر مثلًا؛ فما أُضيف إلى إطلاق اسم الماء، ويخرجه عن قيده كماء الورد، وما هو صفة له؛ كماءٍ دافق، أو ما جاء بلام عهد كقوله عليه الصلاة والسلام: [نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ] يريد به المني؛ وهو واضح. فكان الأَولى أن يقول: الماءُ غيرُ المطلقِ، وغيرُ المطلقِ هو الذي مقيد بقيّدٍ لازم يخرجه عن الإطلاق في الاسم. والله أعلم.
(٨١) قال الشافعي - رضي الله عنه -: ظَاهِرُ القُرْآنِ، يَدُلُّ عَلَى أنَّ كُلَّ مَاءٍ طَاهِرٌ مَاءِ بَحْرٍ وَغَيْرِهِ، وقَدْ رُويَ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث يوافق ظاهر القرآن في إسناده مَنْ لا أعرفه؛ الأم: ج ١ ص ٣. قلتُ: الحديث، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّا نَرْكَبُ البَحْرَ، وَنَحْمِلُ معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عَطِشْنَا، أفَنَتَوَضَّأُ بماء البحر؟ فقال رسول الله: [هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ]. في معرفة=

<<  <  ج: ص:  >  >>