(٨٢) يحتج العلماء في هذه المسألة بثلاثة أحاديث لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ الأوَّلُ: عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: [لاَ تَغْتَسِلُواْ بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ، فَإِنِّهُ يُوْرِثُ البَرَصَ]. وَالثَّانِي: عن جابر عن عمر أنه كان يكره الاغتسال بالماء المشمس؛ وقال: [إِنْهُ يُوْرِثُ البَرَصَ]. وَالثْالِثُ: ما يروى مرفوعًا: [لاَ تَفْعَلِي يَا حُمَرَاءُ، فَإِنَّهُ يُوْرِثُ الْبَرَصَ]. أَمَّا النَّصُّ الأَوَّلُ: رواه الدراقطني في السنن بسند صحيح: ج ١ ص ٣٩. وفي تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج؛ قال ابن الملقن: إسناده صحيح. وكذلك قال الزيلعى في نصب الراية لأحاديث الهداية: ج ١ ص ١٠٢: قال: وَيُرَدُّ قول مَن أعلَّهُ بإسماعيل بن عياش؛ لأن رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين صحيحةٌ. أما مَن أعلَّهُ بحسان بن أزْهَر؛ وعدَّهُ مجهولًا، فليس كذلك، لأن ابن حبان روى الحديث في الثقات في ترجمة حسان بن أزهر. إنتهى. قلتُ: وذكره ابن حجر في التلخيص ولم يعلَّه بشيء. ينظر تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني: ج ١ ص ٣٤. فالنص الأول صحيح الإسناد وموقوف على عمر - رضي الله عنه -. أَمَّا النَّصُّ الثَّانِي: عن جابر عن عمر برواية الشافعي عن إبراهيم بن يحيى عن صَدَقَة بن عبد الملك، فهو ضعيف لضعف صدقة. قال الزيلعى في نصب الراية: قال البيهقي في =