للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلاَ تَنْجُسُ قُلَّتَا الْمَاءِ بِمُلاَقَاتِ نَجِسٍ، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتيْنِ لَمْ

يَحْمِلِ الْخَبَثَ] صححه الحفاظ (٨٥)، فَإنْ غَيَّرَهُ، أي حِسّاً أو تقديرًا، فَنَجِسٌ، بالإجماع، فإن تغير بعضه فظاهر المذهب نجاسة الجميع، والأصح عند المحققين تنجس المتغير فقط، ويصير مع الباقى كنجاسة جامدة فيه، فإن كان دون قلتين فنجس وإلّا فطاهر، فَإِنْ زَالَ تَغَيُّرُهُ بِنَفْسِهِ، أَوْ بِمَاءٍ طَهَرَ، لزوال علة النجاسة (٨٦)، وفي الأول


فَتَوَضَأَ؛ ثُمَّ نَضَحَ عَلَيَّ مِن وَضُوئِهِ؛ فَأَفَقْتُ! فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّمَا لِي أَخَوَاتٌ، فَنَزَلَتْ آيةُ الفَرَائِضِ] رواه البخاري في الصحيح: كتاب الفرائض: باب ميراث الأخوات: الحديث (٦٧٤٣) ومسلم في الصحيح: كتاب الفرائض: باب ميراث الكلالة: الحديث (٧/ ٦١٦١).
(٨٥) الحديث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن الماء يكونُ بأرض الفلاة، وما ينوبه من السباع والدواب؛ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلِّتَينِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ] حديث إسناده صحيح. أما قوله: صححه الحفاظ: قال رحمه الله في التحفة: ج ١ الحديث (١٠): رواه الأربعة؛ وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، وابن منده؛ والطحاوي والحاكم. قلت: أما الأربعة: ففي سنن أبي داود: الحديث (٦٣) وسنن الترمذي: الحديث (٦٧) وسنن النسائى: ج ١ ص ١٧٥، وسنن ابن ماجه: الحديث (٥١٧). ومستدرك الحاكم: الحديث (٤٥٨)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد احتجا جميعًا بحميع رواته، ولم يخرجاه.
(٨٦) تغيُّرُ الماء من مباحث المناط، وليس من مباحث العِلَّة. وتحقيق المناط من ضرورات التفكير
الادراكي- أي الاستنباطي- عند الفقيه، لأنها مباحث تُكَوِّن ملكة الفقه في إنزال دلالة الخطاب الشرعي على واقعه، أو دلالة الحكم الشرعي بوصفه مفهومًا في حيز الممارسة والعمل في الحكم والقضاء أو الطاعة بقصد العبادة. وهذه أمورٌ ينبغي الالتفات إليها من طلاب العلم، فتجد الأمام الشافعي رحمه الله في مباحثه، ومنها هذا المبحث الموسوم (الماء الذي ينجس والذي لا ينجس) في كتابه الأُم: تتجلى عنده الصورة بوضوح، لأنه يتعامل مع الواقع بدلالة التفسير الموضوعى للنص اللغوي والنص الشرعى ثم مراد الناس في أعرافهم، وقصد الفقهاء من مباحثهم. فيرجى الانتباه، فما لم يتعامل طالب العلم مع الواقع لتفسير دلالة الخطاب لا تتكون لديه ملكة الإدراك الفقهي. وهكذا تَرِدُ
المسائل من مباحث الفقه في التمييز بين الدلائل الشرعية على الواقع، والناحية الموضوعية في بحثها بقصد الفهم والعمل؛ والإدراك التمييز، والإدراك الفقهي تمييز لدلالة الخطاب =

<<  <  ج: ص:  >  >>