• أما بطلان بيع الخمر؛ فلحديث عائشة رضى الله عنها؛ قالت: لَمَا نَزَلَت الآيات الأَوَاخِرُ مِنْ سُورَةِ البَقَرَةِ؛ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَرَأهُن عَلَينَا؛ وَقَالَ: [حُرِّمَتِ التجَارَةُ في الخمر]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب الصلاة: باب تحريم تجارة الخمر في المسجد: الحديث (٢٢٢٦). ومسلم في الصحيح: كتاب المساقاة: باب تحريم بيع الخمر: الحديث (٦٩/ ١٥٨٠)، وفي لفظ حديث أبى سعيد - رضي الله عنه -؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [إِن الله حَرَّمَ الخمرَ؛ فَمَنْ أدرَكَتهُ هذِهِ الآيةُ وَعِنْدَهُ مِنها فلا يَشرب ولا بيع]. رواه مسلم في الصحيح: الحديث (٦٧/ ١٥٧٨). (٦) لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -؛ أنهُ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنِ الفَأرَةِ تَكُونُ في السَّمنِ، فَقَالَ: [إِذَا كَانَ جَامِدًا فَألْقُوها وَمَا حَوْلَها، وَإنْ كَانَ مَائِعا فلا تَقْرَبُوهُ] تقدم في الرقم (٢٢٩) آخر باب النجاسة. (٧) بيع الميتة لا يصح وفعله حرام؛ لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ أَنهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: [إن الله وَرَسُولَهُ حَرمَ بَيْعَ الخمر وَالْمَيتَةِ وَالخِنْزيرِ وَالأَصنَامِ] فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ: أَرَأيتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ؛ فَإِنها تُطْلَى بِها السُّفُنُ وَيُدهنُ بِها الجُلُودُ وَيَسْتصبِحُ بِها الناسُ؟ فَقَالَ: [لا، هُوَ حَرَامٌ] ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: [قَاتَلَ الله الْيَهُودَ؛ إن الله لمَّا حَرَّمَ عَلَيهم شُحُومَها جَعَلُوها ثُمَّ بَاعُوهُ وَأكَلوا ثَمَنَهُ]. رواه البخاري في الصحيح: باب بيع الميتة والأصنام: الحديث (٢٢٣٦). ومسلم في الصحيح: كتاب المساقاة: باب تحريم =