للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بقاءَه فيه من صلاحه وكذا بيع الخشكنان، واحترز بالخلقي عن جلد الكتاب فإنه لا تكفى رؤيته بل لا بد من تقليب كل ورقة، واحترز بِالْقِشْرَةِ السُّفْلَى عن العُليا؛ فإنه لا يصح البيع قبل إزالتها.

وَتعتَبَرُ رُؤيةُ كُلِّ شَيْءٍ عَلَى مَا يَلِيقُ بِهِ، لاختلاف الغرض بذلك وقد أوضحت ذلك في الأصل، وَالأصَح أَنَّ وَصفَهُ بِصِفَةِ السلَمِ لا يَكْفِي، أي عن الرؤية وكذا سماع وصفة بطريق التواتر، لأن الرؤيةَ تُفِيْدُ أُمُورًا تَقْصُرُ عنها العبارة؛ فليس الخبر كالعيان، والثانى: تكفى؛ لأن ثمرة الرؤية المعرفة وهما يفيدانها.

ويصِحُّ سَلَمُ الأعمَى، أي سواء أسلم في شيء أو أُسلم إليه فيه، لأن السلم يعتمد الوصف لا الرؤية ثم يوكّل من يقبض عنه على الوصف المشروط، ولا يصح قبضه بنفسه على الأصح، لأنه لا يميز بين المستحق وغيره، وَقِيلَ: إِن عَمِيَ قَبْلَ تميِيزِهِ أي أو خُلق أعمى، فلا، لأنه لا يعرف الألوان ولا يُمَيِّزُ بينها، والأصح الصحة؛ لأنه يعرف الصفات والألوان بالسماع ويتخيل فرقًا بينها، ومحل هذا الخلاف ما إذا كان رأس المال موصوفًا في الذمة؛ فإن كان معينًا فهو كبيع الغائب.

فَرعٌ: لو كان الأعمى رأى شيئًا مما لا يتغير صحَّ بيعه وشراؤه؛ إذا صححنا ذلك من البصير وهو المذهب ذكره في الروضة. ورأيتُ في كتاب الخصال لأبي بكر الخفاف: أنَّ عقودَ الأعمَى غيرُ حائزةٍ إلا عندَ وجودِ سبعَ خِصَالٍ: الْكِتَابَةِ؛ وَالسَّلَمِ، وَإِذَا أَجَّرَ نَفْسَهُ أوْ بَاعَ مَا شَاهدَهُ قَبْلَ الْعَمَى؛ أو زوَّج ابنتهُ أو أختهُ وكان شاهِدَهما قبلَ العمَى، وكذا إذا أجَّرَهُما وقد شاهدَهُما في صحتهِ. وهذه درر مستَخرجة من البحر نختم بها الباب. لو قال: بعتك هذا العبد الكبير، وكان صغيرًا صحَّ، ولو قال الوكيل عند البيع: بعتك عبدي هذا هل يجوز؟ وجهان. ولو باع ثوبًا على أنه من قطن؛ فإذا هو من كتان؛ فإن لم يعلما لم يجز؛ وإن علما احتمل وجهان.

<<  <  ج: ص:  >  >>