للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ] لكنه حديث باطل كما قاله الدارقطني (١٢)، نعم هذا القول قال به جمهور أصحابنا كما قال الماوردي، وعلى هذا لا بد من ذكر جنس المبيع ونوعه على الأصح، والأصح طرد الخلاف فيما لم يره المتعاقدان أو أحدهما بلا فرق.

فرعٌ: الخلاف جارٍ في الوقف؛ لكن صحح ابن الصلاح في فتاويه الصحة والمصنف في الروضة من زوائده، وجزم القفال في فتاويه بالمنع، فقال: إذا اشترى عبدًا أو دارًا فعتق العبد ووقف الدار لا يصح لأنه لو صحَّ لأدى إلى انبرام العقد ولا ينبرم قبل الرؤية.

وَتَكْفِي الرُّؤيةُ قَبْلَ الْعَقْدِ فِيمَا لا يَتَغيرُ غَالِبًا إِلَى وَقْتِ الْعَقْدِ، أي كالأرض والأواني ونحوهما، إذا كان حال البيع ذاكرًا للأوصاف، كان منعنا بيع الغائب لحصول العلم الذي هو المقصود والغالب بقاؤه على ما شاهدَهُ عليه، دُون مَا يَتَغيرُ غَالِبًا، أي كالأطعمة؛ لأن الرؤية السابقة لم تفد معرفته حال العقد، ولو مضت مدةٌ يحتمل فيها التغيير وعدمُهُ كالحيوانِ فالأصح الصحة، لأن الظاهر بقاؤهُ بحاله.

وَتَكْفِي رُؤيةُ بَعضِ الْمَبِيع إِن دَل عَلَى بَاقِيهِ كظَاهِرِ الصُّبْرَةِ، لأن الغالب أجزاؤها لا تختلف وتعرف جملتها برؤية ظاهرها، واحترز بقوله: (إِنْ دَل عَلَى بَاقِيْه) عن صبرة البطيخ والباذنجان ونحوهما مما يختلف؛ فإنه لا بد من رؤية كل واحد منها حتى لا تكفي رؤية أحد جانبي البطيخة، وَأنْمُوذَج الْمُتَمَاثِلِ، أي وهو عين القمح مثلًا كرؤية بعض الصبرة بشرط إدخاله في المبيع بعد إلقائه في الصُّبْرَةِ؛ وإلا فلا يصح، لأن المبيع غير مرئي، والمراد بالمتماثل المتساوي الأجزاء لا المثلى، أَوْ كَان صِوَانًا لِلْبَاقِي خِلْقَة كَقِشْرِ الرُّمانِ وَالْبَيْضِ، وَالْقشرَةِ السُّفْلَى لِلْجَوْزِ وَاللوْزِ، لأن


(١٢) رواه الدارقطني في السنن: كتاب البيوع: الحديث (٨ و ١٠) من الباب. والبيهقى في السنن الكبرى: كتاب البيوع: باب من قال يجوز بيع العين الغائبة: الحديث (١٠٥٦٢)، وقال: لا يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>