ويصِحُّ بَيْعُ صَاعٍ مِنْ صبْرَةٍ، أي وهى الكومة من الطعام، تُعلَمُ صِيعَانُها، لعدم الغرر والأصح أنه ينزل على الإشاعة، وَكَذَا إن جُهِلَتْ فِي الأصح، لتساوي أجزائها فتغتفر جهالة العين هنا، والثانى: لا يصح كذراع من أرض مجهولة الذِّرعَانِ وهو القياس كما لو فرقها وباع واحدًا منها، قال القفال في فتاويه ومنها نَقَلتُ: نَص الشافعيُّ على الجواز؛ وعندي لا يجوز. فقيل له: كيف تفتي في هذه المسألة؟ فقال: على مذهب الشافعي، فإن من سألني إنما يسأل عن مذهب الشافعي لا عن مذهبي.
وَلَوْ بَاعَ بِمِلْءِ ذَا الْبَيْتِ حِنْطَةً، أو بِزِنَةِ هذِهِ الحَصَاةِ ذَهبًا، أوْ بِمَا بَاعَ بِهِ فُلان فَرَسه، أي ولم يعلم أحدهما قبل العقد المقدار، أَوْ بِألْفٍ دَرَاهِمَ وَدَنَانيرَ لَمْ يَصِح، البيع للجهل بأصل المقدار، والشرط في الثالثة أن يقول بِمِثْلِ ما باع أو بقصد المثلية، وإلا ففيه الخلاف فيما إذا قال: أوصيت له بنصيب ابنى؛ والأصح فيه الصحة.
وَلَوْ بَاعَ بِنَقْدٍ، وفِي الْبَلَدِ نَقد غَالِبٌ تعَيَّنَ، لأن الظاهر إرادتهما له، أَوْ نَقْدَانِ، أي وتفاوتت قيمتهما، لَمْ يَغْلِب أَحَدُهُمَا؛ اشتُرِطَ التعِينُ، أي باللفظ، لأنه ليس بعضها أولى من بعض.
ويصِح بَيْعُ الصُّبْرَةِ الْمَجهُولَةِ الصيعانِ كُل صَاع بِدِرهمٍ، لأن الصبرة مشاهدة وهى كافية للصحة ولا يضر الجهل بمبلغ الثمن؛ لأن تفصيلَهُ مَعلُومٌ وَالغَرَرُ يَرتَفِعُ بِهِ، وَلَوْ بَاعَها بِمَائَةِ دِرهمٍ كُل صَاع بِدرهمٍ صَحَّ إِن خَرَجَتْ مَائَةً، لحصول الفرضين وهما بيع الجملة بالجملة ومقابلة كل واحد بواحد، وِإلَّا، أي ولم يخرج مائة، فلا عَلَى الصحِيح، لتعذر الجمع بين الأمرين المذكورين، والثاني: يصح تغليبًا للإشارة إلى الصبرَةِ فإن خرجت ناقصة خُيِّرَ أو زائدة فالزيادة للمشتري على الأصح، وقوله على الصحيح صوابه على الأظهر كما عبر به في الروضة.
وَمَتَى كان الْعِوَضُ مُعَينًا كَفَتْ مُعَايَنَتُهُ، أي ولا يشترط معرفة قدره بالكيل والوزن اعتمادًا على التخمين، وَالأظْهرُ أَنهُ لا يَصح بَيْع الْغَائِبِ، لأنه غَررٌ وقد نُهى عنه كما تقدم، والثاني: يَصِحُّ، وَيَثبُتُ الخيارُ عِندَ الرُّؤيةِ، لحديث [مَنِ