(١٠) عن عُروَةَ بْنِ أبِي الْجَعدِ البَارِقِيِّ قالَ: (أعطَاهُ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - دِينَارًا يَشْتَرِى بِهِ أضحِيَة أوْ شَاةً، فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَأتَاهُ بشاةٍ وَدِينَارٍ، فَدَعَا لَهُ بالبَرَكَهِ، فَكَانَ لوِ اشتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيْهِ). رواه أبو داود في المسند. باب في المضارب يخالف: الحديث (٣٣٨٤). والترمذي في الجامع: الحديث (١٢٥٨). ورواه البخاري مرسلًا في الصحيح: كتاب المناقب: الحديث (٣٦٤٢). (١١) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -؛ (أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى عَنْ بَيْع الغَرَرِ). رواه مسلم في الصحيح: باب بطلان بيع الحصاة: الحديث (٤/ ١٥١٣). وأبو داود في السنن: باب ما جاء في في كراهية بيع الغرر: الحديث (٣٣٧٦). والترمذى في الجامع: الحديث (١٢٣٠). والنسائى في السنن: كتاب البيوع: باب بيع الحصاة: ج ٧ ص ٢٦٢.