انْتِزَاعِهِ، أي والمالك عاجز؛ صَح عَلَى الصحِيح، لأن المقصود وصوله إليه وهو متيسر، ونقله القفال في فتاويه عن النص، ولو كانت القدرة تحتاج إلى مؤنة فلا يبعد البطلان، قال القفال في فتاويه: ولو قال كنتُ أظن القدرةَ وأنا الآن لا أقدر فيحلفُ، ولا بيع بخلاف ما إذا قال حدث بيني وبينه عداوة ولا أقدر فها هنا يحلف ويفسخ البيع. والوجه الثانى: لا يصح؛ للعجز عن التسليم. فإن كان المالك قادرًا على انتزاعه صحَّ قطعًا إلا أن يكون فيه كلفة فينبغى البطلان، ولو باع المغصوب من الغاصب صحَّ قطعًا، ولو باع الآبق ممن يسهل عليه رده ففيه الوجهان في المغصوب.
ولا يَصِحُّ بَيعُ نصفٍ، أي وكذا رُبُع وغيرِهِ، مُعَيَّنٍ مِنَ الإنَاءِ وَالسيف وَنَحوِهِمَا، أي مما ينقص قيمته بقطعه أو كسره كالنصل والثوب النفيس، لأن الشرع منع من إضاعة المال وجواز البيع يفضي إليه.
ويصِحُّ فِي الثوْبِ الذِي لا يَنْقُصُ بِقَطْعِهِ، أي كغليظ الكرباس، فِي الأصَحِّ، لزوال المحذور، والثانى: لا يصح؛ لأن القطع لا يخلو عن تغيير لعين المبيع، ولا الْمَرهُونِ بِغَيْرِ إِذْنِ مرتَهنِهِ، لأنه عاجز عن تسليمه شرعًا لما فيه من تفويت حق المرتهن، ويلحق بالمرهون كل عين استحق حبسها كالقصار ونحو، ولا الْجانِي الْمُتَعَلقِ بِرَقَبَتِهِ مال، أي لكون الجناية خطأ أو شبه عمد أو عمد أو عفى مستحق القصاص على مال، فِي الأظْهرِ، قياسًا على المرهون وأولى؛ لأن حق الجناية يقَدم على حق المرتهن، والثانى: يصح، لأن السيد لم يحجر على نفسه بخلاف الراهن، والثالث: أنه موقوف إن فدى نفد، وإلا فلا. وهذا كله إذا باعه قبل اختيار الفداء وكان موسرًا، فإن كان معسرًا بطل على المذهب، وإن كان بعد اختيار الفداء صح وفيه نظرٌ، ولا يضُرُّ تَعَلقُهُ بِذِمتِهِ، أي كما إذا اشترى شيئًا بغير إذن سيده وأتلفه؛ لأن البيع إنما يُرَدُّ على الرقبة ولا تعلق لرب الدين بها، قُلْتُ: ولا يضر أيضًا التعلق بكسبه كما إذا زوجه، وَكَذَا تَعَلُّقُ الْقصاصِ، أي برقبته، فِي الأظْهرِ، لأنه يرجى سلامته ويخاف تلفه بالقصاص فيصح بيعه قياسًا على المريض، ومنهم من قطع بهذا