للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ألف، تَقْرِيبًا فِي الأَصَحِّ، أي فلا يضر نقص رطل أو رطلين ويضر نقص ما زاد، والثاني: أنه تحديد كنصاب السرقة.

وَالتَّغيُّرُ الْمُؤَثَّرُ بِطَاهِرٍ أَوْ نَجِسِ، طَعْمٌ؛ أَوْ لَوْنٌ؛ أَوْ رِيحٌ، أي ولا يشترط اجتماعها وهو في النجس إجماع، وفي الطاهر أصح الأقوال، والثانى: لا بد من تغيير الثلاثة، والثالث: يضر تغير اللون وكذا الطعم والرائحة معًا، وفي الشرح الصغير: أن اللون والطعم يضر على انفراد بخلاف الرائحة (٩٠).

فَصْلٌ: وَلَوِ اشْتبَهَ مَاءٌ طَاهِرٌ بِنَجِسٍ اجْتَهَدَ وَتَطَهَّرَ بِمَا ظَنَّ طَهَاَرَتَهُ، كما في القبلة، وقيل: لا يجوز في الحضر، حكاه ابن كج والقفال في فتاويه؛ ويشترط بقاؤهما، فلو تلف أحدهما لم يجتهد في الباقى على ما صححه المصنف خلافًا للرافعي، ولو وقع التعارض له في خبر التنجيس، فالأصح الحكم بطهارة الإناءين.

وَقِيلَ: إِنْ قَدَرَ عَلَى طَاهِرٍ بِيَقِينٍ؛ فَلاَ، كوجود الحاكم النص (٩١)، والأصح: نعم، لأنه يجوز له ترك ما يتيقن طهارته والعدول إلى ما يشك فيه (٩٢)، وهذا قول عامة


حبان في المجروحين: ج ٣ ص ٨: (كان ممن يخطئ ويروي عن الضعفاء والمجاهيل، فغلب على حديثه المناكير والأوهام فاستحقَّ الترك). ولهذا فالحديث غير صحيح.
(٩٠) يرجُح في تقرير التغيُّر المؤثر إلى حقيقة الشيء، أي إلى ما يخرجه عن طبيعته المعروفة، وترتبط بالطعم واللون والرائحة غالبًا، فهو بحث مناط بالواقع المعين فيجعله متغيرًا أو ماكثًا على أصل طبيعته، وهذا المبحث من متعلقات مناط الحكم في الواقع، وليس من أصول الاستدلال عليه لبيان قصد مراد الشارع فيه من خلال النص. فيطلق مثلًا على الماء الآسن، . مما تغير من لونه وريحه وكذا طعمه لمن ذاقه مع نفرة النفس منه فيخرج بأحد هذه الأوصاف عن إطلاق اسم الماء عليه. إلى تحمل صفة أو إضافة معينة.
الأصل في هذه المسألة الحديث عن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه -؛ قال: قال رسول الله
- صلى الله عليه وسلم -: [الْمَاءُ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ: ؛ إِلّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيْحِهِ وَطَعمِهِ وَلَونِهِ]. قال ابن الملقن في التحفة: رواه ابن ماجه وفي إسناده رشدين بن سعد وقد ضعفوه، ولكن قال أحمد مرةً: أرجو أنه صالح الحديث.
(٩١) قلتُ: لأنه لا اجتهاد مع ورود النص، لأن النص حاكم.
(٩٢) على ما يبدو لي، أنه لا يصح العدول إلى ما يشك فيه وترك ما يتيقن طهارته؛ وكما =

<<  <  ج: ص:  >  >>