للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيضًا. قُلْتُ: ذَا الْقَوْلُ أَظْهَرُ، وَالله أَعْلَمُ (٨٨)، ووجه مقابله القياسُ على غيرها من النجاسات، قُلْتُ: ويستثنى أيضًا مسائل أخرى مذكورة في الشرح.

وَالْجَارِي كَرَاكِدٍ، أي فالقليل منه ينجس بالملاقاة لضعفه، وَفِي الْقَدِيمِ لاَ يَنْجُسُ بِلاَ تَغَيُّرٍ، إعطاء له حكم الكثير.

وَالْقُلَّتَانِ خَمْسُمِائَةِ رَطْلٍ بَغْدَادِيِّ، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتيْنِ مِنْ قُلاَلِ

هَجْرٍ لَمْ يُنْجِسْهُ شَئٌ] (٨٩) وهما بالأرطال ما ذكره المصنف، وقيل: ستمائة؛ وقيل:


(٨٨) قال في بداية: المحتاج إلى شرح المنهاج: على المشهور للمشَقِّةِ وعُسْرِ الاحتِرَاز. والثاني: تنجسه كسائر الْمَيْتَاتِ النجسةِ، ومحل الأول: إذا لم تُغَيِّرهُ. فإن غيَّرَتهُ، نَجَّسَتْهُ على الأصح؛ عند المصنف، ومحله أيضًا؛ إذا لم يُطرحُ، فإن طُرِحَ قَصْدًا، لم يُعْفَ عَنْهُ، كما جزم به في الشرح الصغير، وكذا في قولٍ نجس لا يدركه طَرفٌ لِقِلَّتِهِ كَنُقْطَةِ بولٍ وما تعلق برجلِ ذبابةٍ من نجاسة لعسر الاحتراز، قلت: ذا القول الأظهر لما ذكرناه، وجه مقابله القياس على سائر النجاسات: مخطوط: ج ١ ورقة / ٤. يوجد منه الجزء الأول فقط في مكتبة أوقاف نينوى. والدافع للمصنف في تأليفه بداية المحتاج، متابعة ابن الملقن على عجالته وتصويب بعض الآراء.
(٨٩) الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله: [إذَا بَلَغَ الماءُ قُلِّتيْنِ مِنْ قُلالِ هَجْرٍ لَمْ يُنَجِسْهُ شَيءٌ]. قال ابن الملقن في التحفة: ج ١ ص ١٤٣ الحديث (١٢). رواه ابن عدي في الكامل وليس في إسناده سوى المغيرة بن صقلاب، تكلم فيه ابن عدى. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال أبو زرعة: لا بأس به. قلت: قال الزيلعي في نصب الراية: ج ١ ص ١١١: نقلًا عن ابن عدي قوله: مِن قُلالِ هجرٍ غير محفوظ، لا يذكر إلا في هذا الحديث من رواية المغيرة هذا. إ. هـ. وقوله: غيرُ محفوظ، يريد رواية ابن عدى عن طريق المغيرة: أيضًا عن مُحَمَّد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الحديث. وقال: والمغيرة بن سقلاب يكنى (أبا بشر) منكر الحديث؛ ثم أسند إلى أبي جعفر بن نفيل، قال: والمغيرة: بن سقلاب يكنى مؤتمنًا على حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال ابن عدي: وعامة ما يرويه لا يتابع عليه. إ. هـ. في تلخيص الحبير: ج ١ ص ٣٠: قال ابن حجر: في كون التقييد بقُلال هجر ليس في الحديث المرفوع. وقال: إنه غير صحيح. أما عن سبب جرح ابن صقلاب. قال عنه ابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>