للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عقد غرر فلا يحتمل إلّا فيما يوثق بتسليمه، وَلاَ فِيمَا لَوِ اسْتُقْصِيَ وَصفُهُ، أي الذي يجب ذكره في السَّلمِ، عَزَّ وُجُودُهُ, لأنه إن استقصى الأوصاف أي استوعبها كالحجم والشكل واللون والصفاء امتنع لِلْعِزَّةِ، وإن لم يستقصى امتنع لفقدان الشرط، كَاللؤْلُؤِ الْكِبَارِ وَالْيَوَاقِيتِ، واحترز بالكبار عن الصغار؛ فإنه يجوز السَّلَم فيها كيلًا أو وزنًا، وَجَارِيَةٍ وَأخْتِهَا أَوْ وَلَدِهَا, لأن اجتماع وصف كل منهما مع الأخوة أو البنوة يُفْضي إلى عِزَّةِ الوجودِ، وهو مشكل بما لو شرط كون العبد كاتبًا، أو الجارية ماشطة، فإنه يندر اجتماع ذلك مع الصفات المشروطة.

فَرْعٌ: يَصِحُّ في الحَيَوَانِ, لأنه يثبت في الذمة ثمنًا وصداقًا وفي إبل الدِّيةِ، وأجازهُ ابْنُ عَمْرٍو (٨٢) ولأنه صح أنه عَلَيْهِ الصَّلاَهُ وَالسَّلاَمُ استسلف بَكَرًا (٨٣)، وأما كراهة عمر وحذيفة له فلم يثبت (٨٤)، قاله البيهقي وكراهة ابن مسعود له منقطعة


(٨٢) عن عبد الله بن عمرو؛ (أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أمَرَهُ أنْ يُجهزَ جَيْشًا، فَنَفَدتِ الإبِلُ؛ فَأمَرَهُ أنْ يَأخذَ في قلاص الصدقَةِ، فَكَانَ يَأخُذُ البَعِيرَ بِالبَعِيرَينِ إِلَى إِبِلِ الصدقَةِ). رواه أبو داود في السنن: كتاب البيوع: باب في الرخصة في ذلك: الحديث (٣٣٥٧). والحاكم في المستدرك: الحديث (٢٣٤٠/ ٢١١)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي قال: على شرط مسلم.
(٨٣) عن أبي رافع؛ أنّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - استَسلَفَ بَكَرًا، فَقَدِمَتْ إبل مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأمَرَ أبَا رَافِع أنْ يَقضِيَ الرجُلَ بَكَرَهُ. فَرَجَعَ إِلَيهِ أبو رَافِع؛ فَقَالَ: لَمَ أجِد فِيْهَا إلا خِيَارًا رَبَاعِيا. فَقَالَ: [أعطِهِ إِياهُ؛ إِن خِيَارَ الناسِ أحْسَنُهُم قَضَاءً]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب المساقاة: الحديث (١١٨/ ١٦٠٠).
(٨٤) • أما كراهة عمر - رضي الله عنه -؛ (نقل البيهقي قال: وَرُوِىَ غنْ عُمَرٍ أَنهُ ذَكَرَ في أبوَابِ الرِّبَا أنْ يُسْلِمَ في سنٍ. من رواية المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن. ثم قال: وَهَذَا مُنْقَطِعٌ): في السنن الكبرى باب من أجاز السلم في الحيوان: الأثر (١١٢٨٢).
• أما كراهة ابن مسعود وحذيفة؛ فلرواية أبي معشر عن إبراهيم؛ (أنَّ ابنَ مَسْعُودِ كَانَ لاَ يَرَى بَأسا بالسلَمِ في كُلِّ شَيءٍ إِلَى أجَلٍ مُسَمى، مَا خَلاَ الحَيوَان). رواه البيهقي في السنن الكبرى: الأثر (١١٢٧٩)، وقال: قال الشافعيُّ: وهو منقطع عنه. ثم قال: يريد الشافعي برواية من رواهُ عن ابن مسعود منقطعًا في الكراهة رواية =

<<  <  ج: ص:  >  >>