(٨٣) عن أبي رافع؛ أنّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - استَسلَفَ بَكَرًا، فَقَدِمَتْ إبل مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأمَرَ أبَا رَافِع أنْ يَقضِيَ الرجُلَ بَكَرَهُ. فَرَجَعَ إِلَيهِ أبو رَافِع؛ فَقَالَ: لَمَ أجِد فِيْهَا إلا خِيَارًا رَبَاعِيا. فَقَالَ: [أعطِهِ إِياهُ؛ إِن خِيَارَ الناسِ أحْسَنُهُم قَضَاءً]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب المساقاة: الحديث (١١٨/ ١٦٠٠). (٨٤) • أما كراهة عمر - رضي الله عنه -؛ (نقل البيهقي قال: وَرُوِىَ غنْ عُمَرٍ أَنهُ ذَكَرَ في أبوَابِ الرِّبَا أنْ يُسْلِمَ في سنٍ. من رواية المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن. ثم قال: وَهَذَا مُنْقَطِعٌ): في السنن الكبرى باب من أجاز السلم في الحيوان: الأثر (١١٢٨٢). • أما كراهة ابن مسعود وحذيفة؛ فلرواية أبي معشر عن إبراهيم؛ (أنَّ ابنَ مَسْعُودِ كَانَ لاَ يَرَى بَأسا بالسلَمِ في كُلِّ شَيءٍ إِلَى أجَلٍ مُسَمى، مَا خَلاَ الحَيوَان). رواه البيهقي في السنن الكبرى: الأثر (١١٢٧٩)، وقال: قال الشافعيُّ: وهو منقطع عنه. ثم قال: يريد الشافعي برواية من رواهُ عن ابن مسعود منقطعًا في الكراهة رواية =