للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو ميت عالماً أو جاهلًا مختاراً أو مكرهًا لقوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (٩٩) عطف اللمْسَ على المجئ من الغائط، ورتب عليها الأمر بالتيمم عند تعذر الماء، تدل على أنه حدث كالغائط ولا يختص اللمس بالجماع لقوله - صلى الله عليه وسلم - لماعز: [لَعَلَّكَ لَمَسْتَ] (١٠٠) والمراد بالبشرة ظاهر الجلد وفي حكمها، وليس بينهما ستر ولا حجاب لقوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} الآية. واللمسُ هو الْجَسُّ باليد، والمعنى فيه أنه مظنة لثوران الشهوة، إِلَّا مَحْرَماً فِي الأَظْهَرِ، لأنها ليست مظنة الشهوة فأشبهت الرجل، والثاني: ينقض لعموم الآية، والخلاف مبنى على أنه هل يجوز أن يستنبط من النص معنى يخصصه أم لا؟ وَالْمَلْمُوسُ كَلاَمِسٍ فِي الأَظْهَرِ، لاستوائهما في اللذة. والثاني: لا؛ كما في مسِّ ذَكَرِ غيرهِ، وَلاَ تَنْقُضُ صَغِيرَةٌ؛ أي لا تُشتهى، وَشَعْرٌ؛ وَسِنٌّ، وَظُفْرٌ فِي الأصَحِّ، لأنها لا تقصد بالشهوة غالباً، والثاني: ينتقض، أما في الصغيرة فلظاهر الآية، وأمَّا في الباقي فلأن الشعر له حكم البدن في الحل بالنكاح وغيره.

الرَّابِعُ: مَسُّ قُبُلِ الآدَمِي بِبَطْنِ الكَفِّ، لقوله - صلى الله عليه وسلم -[إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى

فَرْجهِ؛ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سِتْرٌ وَلاَ حِجَابٌ فَلْيَتَوَضَّأ] رواه ابن حبان (١٠١)، والإفضاءُ لا يكوَن إلّا بباطن الكف، كما قاله أهل اللغة، والمراد بباطن الكف الراحة مع بطون الأصابع، والمراد بقُبُلِ المرأة كما قاله الإمام: ملتقى الشفرين على المنفذ، وَكَذَا فِي


(٩٩) المائدة / ٦.
(١٠٠) عن ابن عباس رضى الله عنهما؛ أن ماعز بن مالك، أَتَى النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقال له: [لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ لَمَسْتَ أَوْ غَمَزْتَ؟ ] قال: لا! قال: [فَنكْتَها؟ ] لا يُكَنَّي. قال: نعم. فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ. مسند الإمام أحمد: ج ١ ص ٢٣٨ و ٢٥٥. والمعجم الكبير للطبرانى: الحديث (١١٩٣٦): ج ١ ص ٢٦٨. وصحيح البخاري: كتاب الحدود: باب هل يقول الإمام للمُقرِّ لعلَّك لمست أو غمزت؟ : الحديث (٦٨٢٤). وسنن أبي داود: كتاب الحدود: الحديث (٤٤٢٧) وإسناده صحيح.
(١٠١) الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، رواه ابن حبان في صحيحه: ج ٢ ص ٢٢٢: الحديث (١١١٥)، وقال: قال أبو حاتم - رضي الله عنه -: احتجاجنا في هذا الخبر بنافع بن أبي نعيم دون يزيد بن عبد الملك النوفلي لأن يزيد بن عبد الملك تبرأنا من عهدته في كتاب الضعفاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>