للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أي بطول الجوار وكثرة المخالطة لأنَّ الأموال تخفى، وَلْيَقُلْ هُوَ مُعْسِرٌ، وَلاَ يُمَحِّض النَّفْيَ، لفظًا ومعنًى، كَقَوْلِهِ: لاَ يَمْلِكُ شَيْئًا.

فَرْعٌ: إذا شهدوا على المفلس بالغِنَى فلا بُدَّ من بيان سببه؛ قاله القفال في فتاويه معلِّلًا: بأن الإعدام لما لم يثبُت إلَّا من أهل الخبرة كذلك الغنى.

وَإِذَا ثَبَتَ إِعْسَارُهُ لَم يَجُزْ حَبْسُهُ وَلاَ مُلاَزَمَتُهُ بِلْ يُمْهَلُ حَتَّى يُوسِرَ، للآية السالفة قريبًا؛ ورأيتُ في أعيان الموالي في جند أهلِ مِصْرَ تأليف أبي بكر الكندي: أن فتيانَ المالكي ناظر الشَّافعي في بيع الحُرِّ في الدَّيْنِ فكان الشَّافعي يقول: يباع؛ ويقول فتيان: لا يباع، ثم شنع (•) القول على الشَّافعي وهذا نقل غريب عندنا (٩٦).


(•) في النسخة (٢) و (٣): بُشِّعَ.
(٩٦) قلتُ: إن السبب الموجب في تقريب هذا النقل هو ما يأتي:
أ. لا يصح حديث في حجية هذا النقل:
• عن أبيِ سعيدٍ الخدريّ؛ أنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - (بَاعَ حُرًّا أفلَسَ فِي دَينهِ). رواه الدارقطني في السنن: كتاب البيوع: الحديث (٢٣٤ - ٢٣٦) منه: ج ٣ ص ٦١ - ٦٢. والبيهقي في السنن الكبرى: الحديث (١١٤٥٣ و ١١٤٥٤) وفي سنده حجاجُ بن أرطأة وهو ضعيفٌ. له ترجمة في تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني: الرقم (١١٧١).
• عن قتادةَ عن عمرو بن الحارث أن يزيد بن أبي حبيب حدَّثهُ: (أنَّ رَجُلًا قَدِمَ المدينة، فَذَكَرَ أنَّهُ يُقْدَمُ لَهُ بِمَالٍ؛ فَأَخَذَ مَالًا كَثِيرًا فَاستَهلَكَهُ، فَأُخِذَ الرَّجلُ؛ فَوُجِدَ لاَ مَالَ لَهُ، فَأمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أن يُبَاعَ). ورواه البيهقي في السنن الكبرى: الحديث (١١٤٥٥)، وقال: هذا منقطع.
• وجاء بألفاظ وروايات أخرى؛ فيها مسلم بن خالد الزنجي وفيه مقال، وابن البَيلَمَانِيِّ وهو ضعيف.
ب. وقيل: إن الرجلَ اسمهُ (سُرَّق)، قال البيهقي: ومدارُ حديث سُرَّق على هؤلاء، وَكُلُّهُم لَيسُوا بِأقْوِيَاءَ ... وفي إجماع العلماءِ على خلافِهِ. وهُمْ لاَ يجمعون على تركِ روايةِ ثابتةٍ. دليلٌ على ضَعْفِهِ أو نَسْخِهِ إِنْ كَان ثَابِتًا. وبالله التوفيق. وقال: وفيما ذكر أبو داود في المراسيل -كتاب البيوع: باب المفلس: ص ٧٥ - عن الزُّهرِيِّ قال: (كَانَ يَكُونُ عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - دُيونٌ عَلَى رِجَالٍ، مَا عَلِمنَا حُرًّا بيعَ فِي دَينٍ).

<<  <  ج: ص:  >  >>