للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تحديدًا لحديث ابن عمر (عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم-وَأَنَا ابْنُ أَربعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ وَأَنَاْ ابْنُ خمس عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَني) رواه ابن حبان كذلك وأصله في الصحيح (١٠٣)، أَوْ خُرُوج الْمَنِيِّ، لقوله تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} (١٠٤)، وَوَقْتُ إِمْكَانِهِ استكمَالُ تِسْع سِنِينَ، للاستقراء قال في الدقائق: والمذهب أن الأنثى كالذكر، وقيل: منيُّها كحيضها (١٠٥)، وَنَبَاتُ الْعَانَةِ، أي الخشن، يَقتَضِي الْحُكمَ بِبُلُوغ وَلَدِ الكافرِ لاَ الْمُسلِمِ فِي الأصَحِّ، لأنه متهم في الانبات فربما تداوى له ليكمل ويشرف. والكفار لا تهمة في حقهم؛ لأن به يجوز قتلهم وتضرب عليهم الجزية (١٠٦)، والثاني: نعم؛ لأن الإشكال قد يقع فيه. وقوله


(١٠٣) رواه ابن حبان بهذا اللفظ في الإحسان: باب الخروج وكيفية الجهاد: الحديث (٤٧٠٨). في الصحيحين: عن نافع، قال: حَدَّثَنِى ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ الله عَنْهُمَا: (أنَّ رَسُولَ الله عَرَضَهُ يومَ أُحُدٍ؛ وَهُوَ ابْنُ أربَعَ عَشرَةَ سَنَةَ فَلَم يُجِزْنِي، ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الخَنْدَقِ وَأنَاْ ابنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةَ فَأَجَازَني) قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بنَ عَبْدِ الَعِزِيز وَهُوَ خَلِيفَةٌ فَحَدَّثتُهُ الحَديثَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الحَدُّ بَينَ الصَّغِيرِ وَالكبيرِ، وَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أنْ يَفرِضُوا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشرَةَ. رواه البخاري في الصحيح: كتاب الشهادات: باب بلوغ الصبيان: الحديث (٢٦٦٤). ومسلم في الصحيح: كتاب الإمارة: باب بيان سن البلوغ: الحديث (٩١/ ١٨٦٨).
(١٠٤) النور / ٥٩: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.
(١٠٥) قال: قولهما: (وقتُ إمكانِ المنيِّ استِكْمَالُ تِسْع سِنِينَ). يتناولُ مَنَّي الذكَرِ وَالأنْثى؛ وهذَا هُوَ المَذهَبُ؛ وقيل: مَنِيُّهَا كحيضها. ينظر: دقائق المنهاج للنووى: ص ٦١.
(١٠٦) • عن عَطِيَّةَ القُرَظِيِّ؛ قَالَ: (كُنْتُ يَومَ حَكَمَ سَعْد في بَنِى قُرَيظَةَ غُلاَمًا؛ فَشَكُّوا فِىَّ؛ فَلَم يَجِدُوني أنْبَتُّ، فَاسْتُبْقِيْتُ؛ فَهَا أنَا بَيْنَ أظْهُرِكُم). رواه النسائى في السنن: كتاب الطلاق: باب متى يقع طلاق الصبى: ج ٦ ص ١٥٥. وفي سنن أبي داود: كتاب الحدود: باب في الغلام يصيب الحد: الحديث (٤٤٠٤) بلفظ: (كُنتُ مِنْ سَبي بَنِي قُرَيظَةَ؛ فَكَانُوا يَنْظُرُونَ؛ فَمَنْ أنبَتَ الشَعرَ، قُتِلَ. وَمَنْ لَم يُنْبِتْ، لَمْ يُقتَلْ. فَكُنْتُ فِيْمَنْ لَم يُنْبِت).
• عن عَبْدِ المَلِك بنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَطِيَّةَ القُرَظِي- وفي رواية النسائى: حَدَّثَنِى ابنَا =

<<  <  ج: ص:  >  >>