للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(يَقْتَضي) فيه إشارة إلى أنه ليس ببلوغ حقيقة بل علامة عليه وهو الأصح، وخرج بالعانةِ شعرُ الأبط والشارب واللحية.

فَرْعٌ: وقت إمكانه إمكان وقت الاحتلام؛ ذكره الرافعي وأسقطَهُ من الروضة.

وَتَزِيدُ الْمَرْأَةُ حَيْضًا، بالإحماع، وَحَبَلًا، لأن العادة أنها لا تحمل إلّا بعده وليس ببلوغ في نفسه كما وهم فيه بعضهم, وقوله (وَتَزِيْدُ) فيه إشارةٌ إلى أن ما تقدَّم في السِّنِّ والمنيِّ والإنباتِ عامٌّ في الذكور والإناث.

فَصْلٌ: وَالرُّشْدُ؛ صَلاَحُ الدِّينِ وَالْمَالِ، كذا فَسَّرَ بِهِ ابنُ عباس وغيره قوله تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} (١٠٧)، فَلاَ يَفْعَلُ مُحَرَّمًا يُبْطِلُ الْعَدَالَةَ، وإن لم يتعلق بالمال كالقذف والكذب، واحترز بِالْمُحَرَّمِ عما يمنعُ قبولَ الشهادة، لإخلاله


قُرَيظَةَ-؛ قَالَ: (عُرِضْنَا عَلَى النَّبِىِّ-صلى الله عليه وسلم-يَوم قُرَيظَةَ فَمَنْ كَانَ مُحتَلِمًا أوْ نَبَتَتْ عَانَتُهُ؛ قُتِلَ، وَمَنْ لَم يَكُنْ مُحْتَلِمًا أوْ لَم تَنْبُتْ عَانَتُهُ تُرِكَ). رواه الترمذى في الجامع: باب ما جاء في النزول على الحكم: الحديث (١٥٨٤). والنسائى في السنن: ٦ ص ١٥٥.
(١٠٧) النساء / ٦؛
مَفْهُومُ الرُّشدِ:
• أما تفسير ابن عباس رضى الله عنهما؛ رواه مسلم في الصحيح: كتاب الجهاد والسير: باب النساء الغازيات: الحديث (١٣٧/ ١٨١٢) وما بعده.
• الحديث عن يزيدَ بنِ هُرْمُزَ؛ أنَّ نَجْدَةَ بنَ عَامِرٍ الحَرُورِىَّ كَتَبَ إِلَى ابنِ عبَّاس يَسألُهُ: مَتَى يَنْقَضِى يُتمُ اليتيْمِ؟ فَكَتَبَ ابنُ عبَّاس: (وَكَتَبتَ تَسألُنِى مَتَى يَنْقَضِى يُتمُ الْيَتيمِ؟ فَلَعَمرِى إنَّ الرَّجُلَ لَتَنْبُتُ لِحيتُهُ وِإِنَّهُ لَضَعِيْفُ الأخْذ لِنَفْسِهِ ضَعِيْفُ العَطَاءِ مِنهَا، فَإِذَا أخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِح مَا يَأخُذُ النَّاسُ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ اليتْمُ).
• وفي رواية: (وَإِنَّهُ لاَ ينْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ اليُتمِ حَتَّى يَبْلُغَ ويؤنَسَ مِنْهُ الرُّشْدُ). الحديث (١٣٩/ ١٨١٢).
• وفي رواية: (فَإِذَا بَلَغَ الحُلُمَ وَأُوْنِس مِنْهُ رُشدُهُ فَقَدِ انقَضَى يُتْمُهُ، فَادفَعْ إِلَيهِ مَالَهُ). رواه البيهقي في السنن الكبرى: الأثر (١١٤٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>