• عن عَمْرو بنِ شُعَيبٍ عن أبيهِ عن جَدِّه؛ أنَّ رَسُولَ الله-صلى الله عليه وسلم- قَالَ: [لاَ يَجُوزُ لاِمْرأةٍ أمْرٌ في مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا] وفي رواية: [لاَ يَجُوزُ لاِمرأةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذن زَوْجِهَا]. رواهما أبو داود في السنن: كتاب البيوع: باب في عطية المرأة: الحديث (٣٥٤٦ و ٣٥٤٧). والنسائى في السنن: كتاب الزكاة: باب عطية المرأة بغير إذن زوجها: ج ٥ ص ٦٥. وفي العمرى: باب عطية المرأة بغير إذن زوجها: ج ٦ ص ٢٧٨ - ٢٧٩. • قال الماوردى: (وأمَّا الجوابُ عن حديث عمرو بن شعيب، فهو ضعيفٌ. ولو صَحَّ لكانَ محمولًا على المُبَذَّرَةِ إذا ولي الزوج الْحَجْرَ عليها): الحاوي الكبير: كتاب الحجر: ج ٦ ص ٣٥٤. • قال ابن النحوي- ابن الملقن- رحمه الله: (رواهُ أبو داود والنسائي بإسنادٍ صحيح. رردَّةُ ابنُ حزمٍ - المحلى: ج ٨ ص ٣١٧ - بأنْ قال: صَحِيْفَةٌ مُنْقَطِعَةٌ. قُلْتُ: قد صَرَّحَ شعيب بالتحديث عن عبد الله بن عَمْرٍو، ورواهُ جماعةٌ ثِقَاتٌ عن عَمْرٍو. والحاكمُ رواهُ بمعناه، وقالَ: صَحِيْحُ الإسْنَادِ) من تحفة المحتاج: ج ٢ ص ٢٦١: النص (١٢٦٦). =