للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صحته يُحمل على الأولى.

فَرْعٌ: يختبر الخنثى بما يختبر به الذكر والأنثى جميعًا ليحصل العلم بالرشد؛ ولأنه إذا اختبره بما يختبر بهِ أحدُ النوعينِ جَازَ أنْ يكونَ مِنَ الآخرِ صرَّح بهِ ابن الْمُسَلَّم.

ويشْتَرَطُ تَكَرُّرُ الاِخْتِبَارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، لأنه قد يصيب في المرَّةِ الواحدةِ اتفاقًا فلا بد من زيادةٍ تُفِيد غَلَبَةَ الظَّنِّ بِرُشْدهِ.

فَرْعٌ: اختبار ولد الأمير ونحوه، بأن يعطى نفقة في مدة للخبز واللحم ونحوهما، كما ذكره في الكفاية، ثم نقل عن الماورديِّ أنه يدفع إليه نفقة يومٍ ثم أسبوع، ثم شهرٍ لِلظَّنِّ بِرُشْدِهِ، واشترط الماوردي تكرره ثلاثًا؛ وهذا الخلاف كما في تعليم الجارحة الاصطِيَادِ، وَوَقْتُهُ، يعني وقت الاختبار، قَبْلَ الْبُلُوغ، لئلّا يتأخر دفع المال إليه بعد بلوغه رشيدًا، وَقِيلَ: بَعْدَهُ، لأنَّ تصرفَهُ في الصبِّي غيرُ نَافِذٍ، فَعَلَى الأوَّلِ؛ الأصَحُّ: أَنهُ لاَ يَصِحُّ عَقدُهُ، بَلْ يُمتَحَنُ فِي الْمُماَ كَسَةِ، فَإِذَا أَرَادَ الْعَقْدَ عَقَدَ


• نقل البيهقى عن الربيع قال: (قالَ الشَّافِعِيُّ- يعني في هذا الحديث-: سَمِعْنَاهُ، وَلَيْسَ بِثَابِتٍ، فَيلْزَمُنَا نَقُولُ بهِ؟ وَالْقُرآنُ يَدُلُّ عَلَى خِلاَفِهِ؛ ثُمَّ السُّنَّةُ، ثُمَّ الأَثَرُ، ثُمَّ المعقُولُ. وقال في مُختصَر اَلبوَيطِيِّن وَالرَّبيعِ: قَدْ يُمكِنُ أن يَكُونَ هَذَا في مَوْضِع الاخْتِيَارِ؛ كَمَا قِيْلَ: لَيسَ لهَا أنْ تَصُومَ يومًا وَزوجُهَا حَاضِرٌ إِلَّا بِإذنِهِ، فَإِنْ فَعَلَت فَصَوْمُهَا جَائِزٌ، وَإنْ خَرَجَتْ بغَيْرِ إِذْنٍ فَبَاعَت فَجَائِزٌ، وَقَدْ أعْتَقَتْ مَيمُونَةُ رَضِيَ الله عَنهَا قبْلَ أنْ يَعْلَمَ النَّبِىُّ-صلى الله عليه وسلم-فَلَم يَعِب ذَلِكَ عَلَيهَا، فَدَلَّ هَذَا مَعَ غَيرِهِ عَلَى أَنَّ قَوْلَ النَّبِي-صلى الله عليه وسلم-إِنْ كَانَ قَالَهُ؛ أدَبٌ وَاخْتِيَارٌ لَهَا) السنن الكبرى للبيهقي: كتاب الحجر: الأثر (١١٥٢٠).
• قال البيهقى رحمه الله: (الطَّرِيقُ في هَذَا الْحَدِيثِ إِلَى عَمْرِو بن شُعَيْبٍ صَحِيحٌ؛ وَمَنْ أثْبَتَ أحَادِيثَ عَمْرِو بن شُعَيْبٍ لَزِمَهُ إِثباتُ هذَا، إِلّا أنَّ الاحَادِيثَ الَّتِى مَضَتْ في البَابِ قَبلَهُ أصَحُّ إسنَادًا، وَفِيْهَا وَفِى الآياتِ الَّتِى احْتَجَّ بِهَا الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ الله دَلاَلَةٌ عَلَى نُفُوذِ تصَرُّفِهَا فِي مَالِهَا دُونَ الزَّوج، فَيَكُونُ حَدِيثُ عَمْرو بن شُعَيْب مَحمُوْلًا عَلَى الأدَبِ وَالاختِيَارِ، كَمَا أشَارَ إِلَيهِ فِي كِتَابِ البوَيطِىِّ. وَبِاللهِ التوفِيْقُ) السنن الكبرى: الأثر (١١٥٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>