للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أي إشراع الجناح، إِلَيهِ لِغَير أهْلِهِ، أي وإن لم يضر؛ لأنه ملكهم فأشبه الإشراع إلى الدور، وَكَذَا لِبَعضِ أَهلِهِ فِي الأصَحِّ، كسائر الأملاك المشتركة، والثاني: يجوز إذا لم يضر؛ لأن كل واحد منهم يجوز له الارتفاق بقراره فيجوز بهوائه كالشارع، إِلَّا بِرِضَى الباقِينَ، أي مجانًا فإنه يجوز ضَرَّ أَم لَا، لأنه ملكهم، ويشترط مع إذن أهل الدرب إِذنُ المستاجرِ إنْ تَضَرَّر، وَأهلُهُ، يعني أهل غير النافذ، مَنْ نَفَذَ بَابُ دَارِهِ إِليه، لَا مَنْ لاصَقَهُ جَدَارُهُ، أي بلا باب لأنهم الذين يُسَمَّوْنَ سكانه.

وَهَل الاسْتِحقاق فِي كُلّهَا، أي في الطريق غير النافذة، لِكُلهِمْ أَمْ تَخْتَصُّ شَرِكَةُ كُل وَاحِدٍ بِمَا بَينَ رَأسِ الدَّرْبِ وَبَابِ دَارِهِ؟ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا: الثانِي، لأن هذا القدر محل تردده ومروره. وما عداه فحكمه فيه حكم غير أهل السكة، ووجهُ الأولِ أنهم ربَّمَا احتاجوا إلى التردد والارتفاق بحميعه لطرح الأثقال عند الإدخال والإخراج، وَلَيسَ لِغَيرِهِم فتَحُ بَاب إِلَيهِ لِلاستِطْرَاق، لتضررهم؛ فإن أذنوا جاز لهم الرجوع ولو بعد الفتح، وَلَهُ فَتحُهُ إِذَا سَمَّرَهُ فِي الأصَح، لأن له رفع الجدار فبعضه أولى، والثاني: لا، لأنه قد يستدل به فيما بعد على استحقاق المرور وصححه جماعة، وهو أفْقَهُ.

وَمَنْ لَهُ فِيهِ بَابٌ فَفَتَحَ آخَرَ أبْعَدَ مِنْ رَأسِ الدَّرْبِ، أي من بابه الأصلي، فَلِشُرَكَائِهِ مَنْعُهُ، لتضررهم، وسواءٌ سَدَّ البابَ الأول أمْ أبقاهُ، فَإن كَان أَقرَبُ إِلَى رَأسهِ وَلَم يَسُدَّ البابَ القَدِيمَ فَكَذَلِكَ، لأن انضمام الثاني إلى الأول يورث زحمةً وكثرةَ وقوفِ الدوابِ فيتضررونَ به، وَإِن سدَّهُ فَلَا مَانِعَ، لأنه ترك بعض حقه.

وَمَن لَهُ دَارَانِ تَفْتَحَانِ إِلَى دَربَينِ مَسْدُودَينِ أوْ مَسدُودٍ وَشَارِع فَفَتَحَ بَابًا بَينَهُمَا، أي لقصد الاستطراق، لَم يُمنَع في الأصَح، لأنه يستحق المرور في السكة ورفع الحائل بينَ دَارَيهِ تَصَرُّفٌ فِي مُلْكِهِ، والثاني: يمنع، ونقلَهُ في الروضة عن الجمهور لإحداث ما لم يكن، وسواء سدَّ بابَ أحدهما أمْ لا! فالخلاف جارٍ، أما إذا قصد اتساع ملكه، فلا يمنع قطعًا، وكذا إذا رفع الجدار وخلط الدارين وترك

<<  <  ج: ص:  >  >>