للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هَذِهِ) عما إذا صالح لنفسه مع الإنكار وسيأتي، وَكَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ، كذا عبر به في الْمُحَرَّرِ، وعبارةُ الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ: كما لو اشتراه وهو الصواب، لأنه شراء حقيقى فلا معنى للتشبيه.

وَإنْ كَانْ مُنْكِرًا، وَقَالَ الأَجْنَبِيُّ: هُوَ مُبْطِلُ في إِنْكَارِهِ، فَهُوَ شِرَاءُ مَغْصُوبٍ؛ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ قُدْرَتهِ عَلَى انْتِزَاعِهِ وَعَدَمِهَا، أي عدم القدرة وقد سبق الخلاف (•) في البيع وهذا إذا كان عينًا أما الدين فقد تقدم.

فَرْعٌ: قوله أنا قادر على الانتزاع كقدرته على الأصح.

وَإِنْ لَمْ يَقُل هُوَ مُبْطِلٌ لَغَا الصُّلْحُ، لأنه اشترى منه ما لم يثبت ملكه لَهُ.

فَضلٌ: الطَّرِيقُ النَّافِدُ لَا يُتَصَرَّفُ فِيهِ بِمَا يَضُرُّ المَارَّةَ، لأن الحق فيه ليس للمتصرف خاصة بل للمسلمين كافة، وَلَا يُشْرَعُ، أي يخرج، فيه جَنَاحٌ، وهو الخارج من الخشب، وَلَا سَابَاطٌ يَضُرُّهُمْ، لما تقدم؛ فإن لم يضر جاز، بَل يُشْتَرَطُ ارْتفَاعُهُ بِحَيْثُ يَمُرُّ تَحْتَهُ مُنْتَصِبًا، يعني الماشي وعلى رأسه الحمولة العالية كما قَيَّدَهُ (•) الماوردي، ويشترط أيضًا أن لا يؤثر في إظلام الموضع على الأصح، وَإِنْ كَان مَمَرَّ الْفُرْسَانِ وَالْقَوَافِلِ فَلْيَرْفَعْهُ بِحَيْثُ يَمُرُّ تَحْتَهُ الْمَحْمِلُ عَلَى البَعِيرِ مَعَ أَخْشَابِ الْمَظَلَّةِ، لأنه قد يتفق ذلك وإن كان نادرًا.

فَرْعٌ: ما ذكرناه خاصٌّ بالمسلم، أما الكافر؛ فليس له إشراع الجناح على الصحيح من زوائد الروضة.

وَيَحْرُمُ الصُّلْحُ عَلَى إِشْرَاعِ الْجَنَاح، لأن الهوى تابع لا يفرد بالعقد كالحمل مع الأُمِّ، وَأَن يَبْنِيَ في الطَّرِيقِ دَكَّةَ، بفتح الدال، أَو يَغْرِسَ شَجَرَةَ، لمنع الطروق في ذلك المحل، وَقِيلَ: إِدْ لَمْ يَضُرُّ جَازَ، كإشراع الجناح، وَغَيْرُ النَّافِذِ يَحْرُمُ الإِشْرَاعُ،


(•) في النسخة (١): سبق الحالان. وفي هامش النسخة (٣) رمز إلى (خ): الحالان.
(•) في النسخة (٢): قدَّره.

<<  <  ج: ص:  >  >>