حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا] (١١٧) وقوله (نَفْسِ الْمُدَّعَى) صوابُهُ: (غَيْرِ) لأن الْمُصَالَحَ عليه هو المأخوذ لا المتروك، وَكَذَا إِنْ جَرَى عَلَى بَعْضِهِ في الأَصَحِّ، قياسًا على غيره، والثاني: يصح؛ لاتفاقهما على استحقاق البعض، وَقَوْلُهُ: صَالِحْنِي عَلَى الدَّارِ الَّتِي تَدَّعِيهَا لَيْسَ إِقْرَارًا في الأَصَحِّ، لأَنَّهُ يحتمل أن يريد قطع الخصومة لا غير، والثاني: نعم، كما لو قال: مَلِّكْنِيهَا فَعَلَى الأَوَّلِ: يكون الصلح بعد هذا الالتماس صلح انكار.
الْقِسْمُ الثَّانِي: يَجْرِي بَيْنَ الْمُدَّعِيَ وَأَجْنَبِيِّ، فَإِنْ قَالَ: وَكَّلَنِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الصُّلْح وَهُوَ مُقِرٌّ لَكَ، أي في الظاهر، وأنا أعلم أنَّه لك، صَحَّ، لأن قول الإنسان في دعوى الوكالة مقبول في جميع المعاملات، ثم إنْ كان صادقًا في الوكالة صار المدعى ملكًا للمدعي عليه وإلا فهو شراءُ فضوليِّ وقد سلف في بابه.
فُرُوعٌ وَارِدَةٌ عَلَى الْمُصَنَّفِ: لَوْ قالَ الْمُنْكِرُ لِلأَجْنَبِىِّ: وَكَّلْتُكَ في الصلحِ لقطعِ الخصومةِ، فالأصح في الحاوي الكبير الصِّحَّةُ. ولو قال: هو منكرٌ ولكنه مبطل في إنكاره فصالحني له على عبدي هذا لِتنقطع الخصومة بينكما، وكان الدعي دَيْنًا؛ فالمذهب: الصحة، ولو قال: صالحني على الألف الَّذي لك على فلان على خمسمائة صح، وإن كان بغير إذنه وهذا وارد على إطلاقه، اعتبار التوكيل وما قبله وارد على إطلاق اعتبار الإقرار.
وَلَوْ صَالَحَ لِنَفْسِهِ، أي فيما إذا كان المدعى عليه عينًا، وَالْحَالَةُ هَذِهِ، أي والحالة أن الأجنبي قائل بأنه مُقِرٌّ لك، صَحَّ، أي ظاهرًا وكذا باطنًا، كما قال الإمام، أما إذا كان دينًا فيجيء فيه الخلاف السابق في مرضعه في بيع الدين لغير من له عليه، وهذه الطريقة التي جزم بها المصنف هي الصحيحة. وقيل: وجهان؛ كما لو قال لغيره من غير سبق خصومة: صالحني عن دارك بكذا؛ لأن الأجنبي لم يخاصم، والمذهب: الصحة؛ لأن الصلح تَرَتَّبَ على دعوى وجواب لها، واحترز بقوله (وَالْحَالَةُ