للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صلح الحطيطة عن العين مع توجيه مقابله أيضًا.

فَرْعٌ: لا يَصِحُّ هذا الصلح (•) بلفظِ البيع كنظيره مِن العَيْنِ.

وَلَوْ صَالَحَ مِنْ حَالٍّ عَلَى مُؤَجَّلِ مِثْلِهِ أَوْ عَكَسَ، أي صالح من مؤجل على حالٍّ مثلهِ، لَغَا، لأن الأول إلحاقٌ للأجلِ ولا يلحق، والثاني: اسقاط له ولا يسقط، ولو خرج على الخلاف في أن الأجل يسقط بالاسقاط لم يبعد، فَإِنْ عَجَّلَ المُؤَجَّلَ صَحَّ الأَدَاءُ، لصدور الإيفاء والاستيفاء من أهلهما، ولو عجل على ظن صحةِ الصُّلْحِ؛ ففيه اضطراب، وَلَوْ صَالَحَ مِنْ عَشْرَةٍ حَالَّةٍ عَلَى خَمْسَةٍ مُؤَجَّلَةٍ بَرِئَ مِنْ خَمْسَةِ وَبَقيَتْ خَمْسَةٌ حَالَّةٌ، لأنه سامح (•) بحطِّ خمسة وبإلحاق أجل بالباقي، والأول سائغ فيبرأ عن خمسة، والثاني: وعد لا يلزم فله المطالبة بالباقي في الحال، وَلَوْ عَكَسَ، أي صاع من عشرة مؤجلة على خمسة حالَّةٍ، لَغَا، لأن صفة الحلول لا يصح إلحاقُها، والخمسةُ الأُخرى إنما تركها في مقابلته، فإذا لم يحصل الحلول لا يحصل الترك.

النَّوْعُ الثَّانِي: الصُّلْحُ عَلَى الإِنْكَارِ فَيَبْطُلُ إِنْ جَرَى عَلَى نَفْسِ الْمُدَّعَى، لأنه إن كان المدعى كاذبًا فقد استحلَّ مِنَ المدَّعي عليهِ مالَهُ وهوَ حرامٌ، وإن كان صادقًا فقد حَرَّمَ عليهِ مَالَهُ الحلال؛ فدخل في قوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: [إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ


= عَلَيهِ في المَسْجِدِ؛ فَارْتَفَعتْ أصْوَاتُهُمَا حَتى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ في بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، فَنَادَى: [يَا كَعْبُ! ]، قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: [ضَعْ مِن دَيْنِكَ هَذَا] وَأَوْمَأَ إليهِ؛ أيِ الشَّطرَ. فَالَ: لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: [قُمْ فَاقْضِهِ].
• رواه البخاري في الصحيح: كتاب الصلاة: باب التقاضى والملازمة في المسجد: الحديث (٤٥٧). ومسلم في الصحيح: كتاب المساقات: باب استحباب الوضع من الدَّين: الحديث (٢٠/ ١٥٥٨).
(•) في النسخة (٢) و (٣) بدل الصلح: الصنف. والصحيح ما أثبتناهُ. والله أعلم.
(•) في النسخة (١): صالح. وفي النسخة (٣): يتسامح.

<<  <  ج: ص:  >  >>