للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَو انهَدَمَ الجِدارُ فأَعَادَهُ مالِكُهُ، فَلِلْمُشتَرِي إِعادَةُ البناءِ، أي بتلك الآلات وبمثلها لاستحقاقه، وَسواءٌ كان الإِذْن، في وضع البناء، بِعِوَضٍ، أَوْ بِغَيرِهِ، يُشْتَرَطُ بَيان قَدرَ المَوضِع الْمَبنِي عَلَيهِ طُولًا وَعَرضًا، وَسَمْكِ الْجُدرانِ، أي بفتح السين وهو ارتفاعه عن الأرض، قاله الرافعي؛ وطوله عبارة عن امتداده من زاوية البيت إلى زاويته الأخرى مثلًا، والعرض هو البعد الثالث، وَكَيفِيتِها، أي هل هي منضدة أو مجوفة من طوب أو غيره، وَكَيفِيةِ السَّقفِ الْمَحمُولِ عَلَيها، أي هل هو من خشب أو أزج وَهُوَ الذِي يُسَمَّى عَقْدًا؛ لأن الغرض يختلف بذلك، ولو كانت الآلات حاضرة أغنت عن كل وصف.

وَلَو أذِن في البناءِ عَلَى أَرضِهِ، كَفَى بَيان قَدرِ مَحَل الْبناءِ، لأنَّ الأرضَ تَحمِلُ كُلَّ شَيءٍ فَلا يَختلِفُ الْغَرَضُ إلَّا بِقَدرِ مَحَل الْبِناءِ.

تَنْبِيهٌ: ينبغي اشتراط قدر ما يحفر؛ لأنَّ الغرض يختلف به.

وأما الجِدارُ الْمُشتَرَكُ فَلَيسَ لأحَدِهِما وَضْعُ جُذوعِهِ عَلَيهِ بغير إِذْن في الجَدِيدِ، لما سبق في الجدار المختص، وَلَيسَ لَهُ أَن يَتِدَ فِيهِ وتدًا أَوْ يَفْتَحَ كُوَّة إِلّا بِإِذْنِهِ، كغيره من المشتركات، وكذا لا يترب الكتابَ بترابهِ بلا إذن، وَلَهُ أَن يَسْتَنِدَ إِلَيهِ وَيسنِدَ مَتاعًا لا يَضرٌّ، وَلَهُ ذَلِكَ في جِدارِ الأجنَبِي، لأنه لا ضرر على المالك، وَلَيسَ لَهُ إِخبارُ شَرِيكِهِ عَلَى الْعِمارَةِ في الْجَدِيدِ، كما لا يجبر على زراعة الأرض المشتركة، والقَدِيمُ إجباره دفعًا للضرر، وصَحَّحَهُ جَماعَةٌ وهو المختارُ، فإِن أرادَ، أي الشريك، إِعادَةَ مُنهَدِمٍ بِآلَةٍ لِنَفْسِهِ لَم يُمنَعْ، ليصل إلى حقه بذلك، نَعَمْ؛ قيل: لَهُ مَنْعُ شَرِيكِهِ من الاستناد إليه والحالة هذه، وقيل: لا؛ قال في البحر: وهو الأصحُّ عندي، وَيكُون الْمُعادُ مِلْكَهُ، يَضَعُ عَلَيهِ ما شاءَ وَينْقُضُهُ إِذا شاءَ، لأنه لا حق لغيره فيه.

وَلَوْ قَال الآخَرُ: لا تنْقُضْهُ وَأَغْرَمُ لَكَ حِصَّتِي لَمْ تلْزَمْهُ إِجابَتُهُ، كما لا تلزمه ابتداءً العمارةُ على هذا القول، وَإِن أَرادَ إِعادَتَهُ بِنَقضِهِ الْمُشْتَرَكِ فَلِلآخَرِ مَنْعُهُ،

<<  <  ج: ص:  >  >>