للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالأصَحُّ: صِحَّةُ تَوْكِيل عَبْدٍ فِي قبولِ نِكَاح، لأنه لا ضرر على السيد فيه، والثاني: لا، لأنه لا يستقل فيه بنفسه، ومحل الخلاف إذا لم يأذن؛ فإن أذن صح قطعًا. كذا ذكره في الروضة في النكاح، وقال هنا بعد أن حكى الخلاف مع الإذن: المختار الجواز مطلقا، وَمَنْعُهُ فِي الإِيجَابِ، لأنه إذا لم يزوج بنت نفسه فبنت غيره أَوْلى، والثاني: الصحة، لصحة عبارته في الجملة، والمبعَّضُ أَوْلى بالصحة منهُ فيما يصح توكيله فيه فيما يظهر.

وَشَرطُ المُوَكلِ فِيهِ أَن يَمْلِكَهُ المُوَكّلُ، فَلَوْ وَكلَ بِبَيع عَبْدٍ سَيَمْلِكُهُ، وَطَلاقِ مَنْ سَيَنْكِحُهَا بَطَلَ فِي الأصَحِّ، لأنه لا يتمكن من مباشرته بنفسه، فلا يتمكن من استنابة غيره فيه، والثاني: يصح، ويكفي حصول الملك عند التصرف، فإنه المقصودُ عند التوكيل، ويستثنى القِرَاضُ؟ فإنه يصح إذن المالك للعامل في بيع ما سيملكه من العروض، إذ لا تتم مصالحُ العقد إلا بذلك، ولو قال: وكلتك في بيع كذا وأن تشتري بثمنه كذا فأشهر القولين صحة التوكيل بالشراء كما ذكره صاحب المطلب.

وأن يَكُون قَابِلًا لِلنيابَةِ، لأن التوكيل تفويض وإنابة، فَلَا يَصِحُّ فِي عِبَادَة، لأن المقصود منها ابتلاء الشخص واختباره بإتعابِ نفسه، إِلَّا الْحَج، أي عند العجز لما ذكرناه في موضعه. ويندرج فيه ركعتا الطواف ويقعان عن المستأجر في الأصح، والعمرة ملحقة بالحج، وَتفْرِقَةَ زَكَاةٍ، وَذَبْحَ أضْحِيَة، لما تقدم في الزكاة، ويأتي في الأضحية. وفي صوم الولي عن الميت خلاف كما سلف في موضعه، ويلحق بالزكاة الكفارات والصدقات، وبذبح الأضحية الهدي ونحوه، وقد سلف في باب الوضوء الاستعانة فيه؟ وفِي باب التيمم الاستنابة فيه. والتوكيل في إزالة النجاسة جائز، وعنه احترز المصنف بقوله (عِبَادَة)، لأنه من باب التروك. ولذلك لا يشترط فيها النية على الأصح، وَلَا في شهَادَةٍ، وإيلاءٍ، وَلعانٍ، وَسَائِرِ الأيمَانِ، أي باقيها إلحاقًا بالعبادات.

فَرْعٌ: الشهادة على الشهادة ليست بتوكيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>