وَلَا فِي الظِّهَارِ فِي الأصَحِّ، لأنه منكرٌ وزورٌ؛ وفي ذلك إعانة عليه. والثاني: يصح بناء على أن المغلب فيه شائبة الطلاق على شائبة اليمين، والأول غلب فيه شائبة اليمين. فيقول على الثاني؛ موكلي يقول: أَنْتِ عَلَيهِ كَظَهرِ أُمِّهِ.
فَرْعٌ: في معنى الأيمان النذور؛ وتعليق الطلاق؛ والعتق.
ويصِحُّ فِي طَرَفَي بَيع؛ وَهِبَةٍ؛ وَسَلَمٍ؛ وَرَهْنٍ؛ وَنكَاح، أما النكاح فبالنص وأما الباقي فبالقياس؛ وَطَلاق، أي منجزًا لأنه إذا جاز في العقد ففي حِلِّهِ أوْلى، أمَّا المعلق فلا على الأصح؛ وَسَائِرِ الْعُقُودِ، أي كالضمان ونحوه، وَالْفُسُوخ، أي المتراخية، أما التي على الفور فلا للتقصير، وَقَبضِ الديونِ وَإقْباضُهَا؛ وَالدَّعْوَى؛ وَالْجَوَابِ، قياسًا على ما سلف ولعموم الحاجة، ويستثنى من جواز التوكيل في القبض قبض العرض في الصرف في غيبة الموكل؛ لأن بغيبته فسد العقد، وَكَذَا فِي تَمَلكِ المُبَاحَاتِ؛ كَالإحْيَاءِ؛ وَالاصْطِيَادِ؛ وَالاحْتِطَابِ فِي الأظْهَرِ، لأنه أحد أسباب الملك فأشبه الشراء فيحصل الملك للموكل إذا قصده الوكيل له، والثاني: لا، كالاغتنام إذ الملك بالحيازة، ولو استأجره ليحتطب أو يَسْتَقى؛ فالأصح في الروضة: الجواز، لَا فِي الإقْرَارِ، أي بأن يقول: وكلتك لِتُقِرَّ عني لفلان بكذا، فِي الأصَحَّ، لأنه إخبار فأشبه الشهادة، والثاني: يصح، لأنه قول يلزم بالحق كالشراء، فعلى هذا لا يلزمه شيء قبل إقرار الوكيل على الصحيح في الروضة، وعلى الأول يجعل مقرًا بنفس التوكيل على ما صححه الأكثرون على ما ذكره في الروضة من زوائده أيضًا. وجزم في الحاوي الصغير بخلافه.
ويصِحُّ فِي اسْتِيفَاءِ عُقُوبَةِ آدَمِيٍّ كَقَصَاصٍ؛ وَحَدِّ قَذْفٍ، كسائر الحقوق بل يتعين ذلك في حدِّ القذف، وكذا في قطع الطرف على الأصح كما ذكره في موضعه، أما حقوق الله تعالى فلا يجوز التوكيل في إثباتها؛ لأنها مبنية على الدرءِ، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ إِلَّا بِحَضرةِ الْمُوَكلِ، لاحتمال العفو في الغيبة قال الروياني: وبه أُفتى، وقوله (وَقِيلَ) صَوَابُهُ وَفِي قَوْلٍ، قال صاحب العين: ومحل الخلاف في تمكين الحاكم