الوكيل من الاستيفاء، أما استيفاء الوكيل فصحيح قطعًا.
فَرْعٌ: يجوز التوكيل في استيفاء حدود الله تعالى من الإمام والسَّيِّدِ، نعم؛ يُمْتَنَعُ التوكيلُ في إثباته إلا في دعوى القاذف على المقذوف أنه زِنا.
وَلْيَكُنِ الْمُوَكِّلُ فِيهِ مَعلُومًا مِنْ بَعْضِ الوُجُوهِ، لئلا يعظم الغرر، وَلَا يُشْتَرَطُ عِلْمُهُ مِنْ كُل وَجْه، لأنها شرعت تسهيلًا ورفقًا فَسُومح فيها، فَلَو قال: وَكْلتكَ فِي كُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرِ، أَو فِي كُل أُمُورِي، أَوْ فَوَّضْتُ إِلَيكَ كُل شَيءٍ لَم يَصح، لأنه غَرَرٌ عظيمٌ لا ضرورة إلى احتماله.
فَرْعٌ: في تهذيب الشيخ نصر المقدسي: أنه لو وكله في شراء ما شاء لم يصح، لأنه قد يعجز عنه لكثرته.
وإن قَال: في بَيع أَموَالِي وَعِتْقِ أَرقائِي صَحَّ، لأن ذلك محصور وغررهُ قليلٌ، وَإِنْ وَكلَهُ فِي شِرَاءِ عَبْدٍ وَجَبَ بَيَان نوعِهِ، أي كتركي وهندي وغيرهما تقليلًا للغرر، فإن الأغراض مختلفة، ولا يشترط استقصاء الأوصاف التي في السَّلَمِ ولا ما يقرب منها اتفاقًا قاله الإمام، لكن اعتبر القاضي ذكر الصفات التي يختلف الثمَنُ باختلافها، وقال الجويني: إذا اختلفت الأصناف الداخلة تحت النوع الواحد اختلافًا ظاهرًا اشترط ذكر أوصاف تميزه، قال الإمام: ولم يتعرضوا له، قُلْتُ: ذكره صاحبُ التنْبِيهِ فيه؛ لكنه عبَّر عن المصنف بالوصف، وقال: إنه الأشبه، وذكره الجرجاني في تحريره أيضًا.
فَرْعٌ: لو كان القصد المَجارة؛ فلا يشترط النوع ولا الجنس.
أَوْ دَارٍ وَجَبَ بَيَان المَحِلَّةِ، أي وهي الحارة، وَالسِّكَّةِ، أي بكسر السين وهو الزقاق، لاختلاف الغرض بذلك اختلافًا ظاهرًا، ويعين في الحانوت السوق، لَا قَدْرَ الثمَنِ فِي الأصَحِّ، أي في هذه والتي قَبلها، لأنه قد يتعلق الغرض بعبد من ذلك النوع أو دارًا نفيسًا كان أو خسيسًا، والثاني: يشترط بيان قدره أو غايته، بأن يقول من مائة إلى ألف لظهور التفاوت.