للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويشتَرَطُ مِنَ الْمُوَكِّلِ لفْظ يَقتَضِي رضَاهُ؛ كَوَكلتكَ فِي كَذَا، أَوْ فَوضته إِلَيكَ، أَوْ أنْتَ وَكِيلِي فِيِه، أي ونحوها كأنَبْتُكَ كما يشترط الإيجاب في سائر العقود، ويؤخذ من كلام المصنف: أنه لا بد من تعيين الوكيل، وبه صرَّح الغزالي وَإِمَامُهُ، فَلَوْ قَال: بِع أَو أَعْتِق حَصَلَ الإذْن، لأنه أبلغ مما سبق، وَلَا يُشتَرَطُ القَبُولُ لَفْظًا، لأن التوكيل إباحة ورفع حَجْرِ؛ فأشبه إباحة الطعام، وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ، لأنه تمليك حق كسائر التصرفات، وَقِيلَ: يُشتَرَط فِي صيَغ العُقُودِ كَوَكلتكَ، دُون صِيَغ الأمْرِ كَبِعْ وَأَعْتِقْ، نظرًا إلى الصيغة، واحترز بقوله لفظًا عن القبول معنى، فإنه لا بد منه في دوام الوكالة قطعًا حتى لو رُدَّ بطُلَت.

فَرْعٌ: إذا قلنا بالأصح فوكله؛ والوكيل لا يعلم ثبتت وكالته في الأصح، فلو تصرف صح على الأظهر.

وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهَا بِشَرطٍ، أي من صفة أو وقت، فِي الأصَح، كسائر العقود، والثاني: يصح كالوصية والإمارة، والأول فرق بأن الوصية تقبل الجهالة فيقبل التعليق، فإِن نجَّزَهَا، وشرطَ لِلتصَرُّفِ شرطا جَازَ، لأنه إنما علق التصرف فقط وفيه نظر.

فَرْعٌ: يجوز توقيتها.

وَلَو قَال: وَكلتكَ؛ وَمَتَى عَزَلتكَ فَأنتَ وَكِيلِي؛ صَحَّت فِي الحالِ؛ فِي الأصَح، لأنه نجزها، والثاني: لا، لأنه أبَّدَهَا، ومحل الخلاف ما إذا قال ذلك متصلًا بالتوكيل بصيغة الشرط وَبِكُلّمَا وعمَّ نفسه وغيره، وَفي عَوْدِهِ وَكِيلًا بَعْدَ العَزلِ الْوَجهَانِ فِي تعلِيقِهَا، لأنه علَّق الوكالة ثانيًا على العزل؛ والأصح: عدم العود؛ لأن الأصح فساد التعليق، والثاني: يعود بناء على صحته، ويجرِيَانِ فِي تعلِيقِ العَزلِ، أي وأولى بالقبول؛ لأنه لا يشترط فيه قبول قطعًا؛ واشتراطه في الوكالة مختلف فيه.

فصلٌ: الوَكِيلُ بِالبَيع مُطْلَقًا لَيسَ لَهُ البَيعُ بِغَيرِ نَقدِ البَلَدِ، لدلالة القرينة العُرفِيَّةِ عليه، وَلَا بِنَسِيئةٍ، أي وإن كان قدر ثمن المثل؛ لأن الإطلاق يقتضي الحلول لأنه

<<  <  ج: ص:  >  >>